العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم
المجلد الاول

الناشر: منشورات ميثم التمّار
تحقيق : مؤسسة فقه الثقلين الثقافية








بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد رسول الله وآله الأ ئمّة الأطهار ، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

وبعد : لا يخفى على القارئ الخبير إنّ من أبرز الكتب الفتوائية ، ومن أشهر الأسفار القيّمة ، الذي برز في القرن الأخير ، واشتهر بين الفقهاء العظام ، وأصبح مرجعاً لأصحاب الفقه والفتوى ، وملجأً لذوي السؤال والاستفسار ، كتاب العروة الوثقى . الذي لَفَتَ إليه أنظار الفقهاء في حوزتي الإفتاء والتدريس ، منذ زمن تأليفه ، والذي يقرب من قرن كامل .
وقد صار بيّنة قطعيّة اُخرى لمكانة صاحبه ومهارة كاتبه ، وشاهداً آخر على فخامة الفكر الفقهي ، الذي وراءه سعة مجال الكلم الاجتهادي الذي يتبنّاه مؤلفه ، ولا عجب في ذلك فإنّه أحد رجالات الفقه حقّاً وصدقاً ، ومن الأنجم اللامعة في سماء الحكم والفتوى ، كيف لا ! وهو الفقيه المحقّق والفذ المدقّق ، المشار إليه بالبنان في الفقه والتدريس والمرجعية ، آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى السيّد كاظم اليزدي(قدس سره) (المتوفى 1337هـ ).
والكتاب كما أشرنا قد صار ـ منذ زمن حياة مؤلفه إلى يومنا هذا ـ منبعاً لاستفادة العلماء والفقهاء ، ومرجعاً لذوي الفتاوى من العظماء . فهذا هو الشيخ علي الجواهري حفيد صاحب الجواهر(قدس سرهما) (المتوفى1340هـ ) قد علّق عليه ، كما علّق عليه عظماء وكبراء آخرون ، كالميرزا حسين النائيني (المتوفى1355هـ ) ، والشيخ عبدالكريم الحائري (المتوفى 1355هـ ) ، والشيخ آقا ضياء الدين العراقي (المتوفى1365هـ ) ، والسيّد أبو الحسن الأصفهاني (المتوفى 1365هـ ) ، والسيّد البروجردي (المتوفى 1380هـ ) ، والسيّد الحكيم (المتوفى 1390هـ ) .
كما أنّه صار متناً لشروح كثيرة في حوزة الفقه الاستدلالي ، لا مجال لذكرها هنا ولا حاجة إليه.
وقد اتّسعت مرجعيّة العروة الوثقى إلى الآن وما زالت تتسع ، فرحمة الله تعالى عليه وتحيّاته على كاتبها ، وعلى من استمسك بها وعلّق عليها وحشّاها ، فإنّ في مثلها حياة الفقه وتوسعة الاجتهاد وبقاء الحوزات العلمية . وببقائها اتّضحت الشريعة المحمّدية والأحكام الجعفرية أكثر فأكثر ، صلوات الله على صاحب الرسالة الباقية محمّد وأهل بيته الطاهرين .
ونحن في مؤسسة فقه الثقلين ـ استمراراً لجهودنا المبذولة في نشر الفقه وأحكام الشريعة ـ قد قمنا بإعداد هذا السِفر الجليل في ثوبه الجديد ، ونشره مع بعض التعاليق المحتاج إليها عامّة الناس وطلاّب الحوزة بشكل خاصّ ، ونحن نعلم أنّ هناك تعاليق قيّمة اُخرى من فقهاء العصر ، انتشر بعضها بصورة مستقلّة وبعضها مجتمعة ، والاقتصار على خمس تعاليق من بين تلك الحواشي الكثيرة والتعاليق القيّمة يرجع إلى بعض الأسباب ، منها الاجتناب قدر المستطاع عن الزيادة المفرطة في حجم الكتاب .

وأمّا التعاليق المختارة فهي :
1. تعاليق سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني سلام الله عليه، طبقاً لما طبعته مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، الطبعة الاُولى ، 1422 هـ ـ 1380 ش.
2. تعاليق سماحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي(قدس سره) ، طبقاً لما طبعته مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ، تحقيق مدينة العلم ، الطبعة الثانيـة ، 1421 هـ .
3. تعاليق سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي دام ظلّه ، طبقاً لما طبعته مطبعة النهضة ، الطبعة الاُولى ، 1419هـ والتصحيحات الواردة فيها سنة 1426هـ ، التي حصلنا عليها من مكتبه دام ظلّه .
4. تعاليق سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني دام ظلّه ، إلاّ كتاب الحجّ من العروة الوثقى فإنّه ـ مدظلّه ـ لم يعلق عليه ، طبقاً لما حقّقه ونشره مركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم السلام) ، الطبعة الاُولى ، 1422 هـ ، وقد حصلنا عليها من مكتبه دام ظلّه .
5. تعاليق سماحة آية الله العظمى السيّد علي السيستاني دام ظلّه ، من أوّل الكتاب إلى آخر كتاب الاعتكاف ، طبقاً لما نشره مكتبه ، الطبعة الثانية ، 1425 هـ .
هذا ، وقد بذلنا جهدنا في إعداد الكتاب وإلحاق التعاليق به ، وقد اعتمدنا ـ من النسخ الكثيرة والطبعات المتعددة للعروة الوثقى ـ على النسخ التي كانت أكثر وثوقاً واطمئناناً بها ، علماً بأنّ هناك اختلافات واضحة بين بعض الطبعات والنسخ من الكتاب وحواشيه .
كما أ نّنا قد احترزنا عن التصرّف في الحواشي وعباراتها ، بل نقلناها كما هي من دون حذف أو إضافة ، حرصاً للأمانة ومرعاةً لأدب النشر والنقل ، إلاّ في بعض حواشي آية الله العظمى الشيخ الصانعي دام ظله ، والتي كانت تختلف عن غيرها باختلافات يسيرة في بعض العبارات ، وذلك بإذن منه دام ظله ، لاجتناب التطويل والزيادة في حجم الكتاب لا غير .
مع ذلك كلّه ، ورغماً على حرصنا في طبع الكتاب وإخراجه فنيّاً بهذه الحلّة القشيبة ، إلاّ أنّنا لا ندّعي الكمال ، فالعصمة لأهل العصمة وحدهم(عليهم السلام) ، فقد يجد القارئ الكريم فيه بعض الأخطاء ، نرجو أن يقبل اعتذارنا سلفاً ، وينبّهنا عليها مشكوراً.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، ولا حول ولاقوّة إلاّ بالله العلي العظيم ، عليه توكّلنا وإليه ننيب .
مؤسّسة فقه الثقلين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين . وبعد ، فيقول المعترف بذنبه ، المفتقر إلى رحمة ربّه محمّد كاظم الطباطبائي : هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى ، وعليها الفتوى ، جمعت شتاتها ، وأحصيت متفرّقاتها عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون ، وتكون ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، والله وليّ التوفيق .


( مسألة 1 ) : يجب على كلّ مكلّف[1] في عباداته[2] ومعاملاته[3] أن يكون مجتهداً[4] أو مقلّداً أو محتاطاً .
( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط[5] مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد[6].
( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار[7]، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام[8].
( مسألة 4 ) : الأقوى جواز[9] الاحتياط[10] ولو كان مستلزماً للتكرار[11] وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط[12] يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ; لأنّ[13] المسألة خلافيّة .
( مسألة 6 ) : في الضروريات لا حاجة[14] إلى التقليد[15]، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد ، إن لم يكن مجتهداً ، إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
( مسألة 7 ) : عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل[16].
( مسألة 8 ) : التقليد هو الالتزام[17] بالعمل[18] بقول مجتهد معيّن[19] وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
( مسألة 9 ) : الأقوى جواز[20] البقاء[21] على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً .
( مسألة 10 ) : إذا عدل[22] عن الميّت إلى الحيّ ، لا يجوز[23] له العود إلى الميّت[24].
( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ[25]، إلاّ إذا كان الثاني أعلم[26].
( مسألة 12 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط[27] ويجب الفحص عنه .
( مسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما[28]، إلاّ إذا كان أحدهما أورع[29]، فيختار[30] الأورع[31].
( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعلم[32] فتوى في مسألة من المسائل يجوز[33] في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم[34]، وإن أمكن الاحتياط .
( مسألة 15 ) : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوزالبقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم[35] في جواز البقاء وعدمه.
( مسألة 16 ) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل[36] وإن كان مطابقاً[37] للواقع ، وأ مّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك[38] كان صحيحاً[39]، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
( مسألة 17 ) : المراد من الأعلم[40]: من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار . والحاصل : أن يكون أجود استنباطاً[41]، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
( مسألة 18 ) : الأحوط[42] عدم تقليد المفضول[43] حتّى[44] في المسألة[45] التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
( مسألة 19 ) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أ نّه يجب[46] على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
( مسألة 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني[47]، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين[48] من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة[49] بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم .
( مسألة 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ[50] بأعلميّة[51] أحدهما تعيّن[52] تقليده[53]، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم ، كما إذا علم أ نّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، لا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط[54] تقديم من يحتمل أعلميّته .
( مسألة 22 ) : يشترط في المجتهد[55] اُمور[56]: البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجوليّة[57]، والحرّيّة على قول[58] وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز[59] تقليد المتجزّئ[60]، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً . نعم يجوز البقاء[61] كما مرّ ، وأن يكون أعلم[62] فلايجوز على الأحوط[63] تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل، وأن لا يكون متولّداً من الزنا[64]، وأن لا يكون مقبلاً[65] على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها .
ففي الخبر[66]: « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه » .
( مسألة 23 ) : العدالة : عبارة[67] عن ملكة[68] إتيان[69] الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها[70] علماً أو ظنّاً[71] وتثبت بشهادة العدلين[72]، وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب[73] على المقلّد العدول إلى غيره .
( مسألة 25 ) : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ، ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلّد أصلاً ، فحاله[74] حال الجاهل القاصر أو المقصّر[75].
( مسألة 26 ) : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى[76] على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة لبقاء .
( مسألة 27 ) : يجب[77] على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ[78] وإن لم يعلمها تفصيلاً .
( مسألة 28 ) : يجب[79] تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ لابتلاء غالباً[80]. نعم لو اطمأنّ[81] من نفسه أ نّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله[82] وإن لم يحصل العلم بأحكامهما .
( مسألة 29 ) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب[83] في المستحبّات[84]والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه ، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
( مسألة 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً ، ولم يعلم أ نّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز له أن يأتي[85] به ; لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أ نّه ليس بواجب ولم يعلم أ نّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
( مسألة 31 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز[86] للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .
( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم[87] بعد ذلك المجتهد[88].
( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد[89] أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط[90] اختياره .
( مسألة 34 ) : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط[91] العدول[92] إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه .
( مسألة 35 ) : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أ نّه زيد ، فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد[93] صحّ[94]، وإلاّ فمشكل[95].
( مسألة 36 ) : فتوى المجتهد يعلم بأحد اُمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد[96]، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان[97] وإن لم يكن عادلاً .
الرابع : الوجدان في رسالته[98]، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط[99].
( مسألة 37 ) : إذا قلّد من ليس[100] له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط[101] العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط[102].
( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين[103] ولم يمكن التعيين[104]، فإن أمكن الاحتياط[105] بين القولين فهو الأحوط[106]، وإلاّ كان مخيّراً بينهما .
( مسألة 39 ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .
( مسألة 40 ) : إذا علم أ نّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها[107] للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون[108] مكلّفاً بالرجوع إليه فهو[109]، وإلاّ فيقضي[110]المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن[111].
( مسألة 41 ) : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أ نّها كانت عن تقليد صحيح[112] أم لا ، بنى على الصحّة[113].
( مسألة 42 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ[114] في أ نّه جامع للشرائط[115] أم لا ، وجب[116] عليه الفحص .
( مسألة 43 ) : من ليس أهلاً للفتوى[117] يحرم[118] عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم[119] عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ[120] بحكمه حرام[121] وإن كان الآخذ محقّاً ، إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .
( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة[122]، وتثبت العدالة[123] بشهادة عدلين[124]، وبالمعاشرة[125] المفيدة للعلم[126] بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم[127].
( مسألة 45 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة ، يجب عليه التصحيح فعلاً .
( مسألة 46 ) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل[128] جواز الاعتماد[129] عليه[130]، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات .
( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان : أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط[131] تبعيض[132] التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً ، والآخر في البعض الآخر .
( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه[133]، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه ، يجب عليه الإعلام[134].
( مسألة 49 ) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين[135]، بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأ نّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة[136].
( مسألة 50 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط[137] في أعماله[138].
( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل[139] توليته وقيمومته على الأظهر[140].
( مسألة 52 ) : إذا بقي على تقليد الميّت ، من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد .
( مسألة 53 ) : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع ، واكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه[141] إعادة[142] الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان ، يجوز له البناء[143] على الصحّة . نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . وأ مّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة[144] ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته ، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأ مّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلّيّة والحرمة[145]، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً ، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأ مّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا[146].
( مسألة 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه[147] إذا كانا مختلفين ، وكذلك[148] الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن[149] يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت[150].
( مسألة 55 ) : إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً ، أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلّـداً لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ البيع[151] بالنسبة إلى البائع[152] أيضاً ; لأ نّه متقوّم بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته .
( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ، إلاّ إذا[153] كان مختار المدّعى عليه أعلم[154]، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه[155] مطلقاً .
( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلاّ إذا تبيّن خطؤه[156].
( مسألة 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب[157] على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاُولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل فإنّه يجب عليه[158] الإعلام[159].
( مسألة 59 ) : إذا تعارض الناقلان[160] في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع[161]، وكذا إذا[162] تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في[163] الرسالة مع الأمن من الغلط .
( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخيرالواقعة[164] إلى السؤال يجب[165] ذلك[166]، وإلاّ فإن أمكن الاحتياط تعيّن[167]، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه[168] الإعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق[169] الأموات وإن لم يمكن[170] ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .
( مسألة 61 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد من يقول بوجوب[171] البقاء على تقليد الميّت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني ؟ الأظهر[172] الثاني[173]، والأحوط مراعاة الاحتياط .
( مسألة 62 ) : يكفي[174] في تحقّق التقليد[175] أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها ، وإن لم يعلم ما فيها و لم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء[176]، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم ، عدم البقاء والعدول إلى الحيّ بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل .
( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم[177] فالأعلم[178].
( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأ مّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ، ولا يجوز[179] الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .
( مسألة 65 ) : في صورة تساوي المجتهدين[180] يتخيّر بين تقليد[181] أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد[182] حتّى أ نّه لوكان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة .
( مسألة 66 ) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لابدّ فيه من الاطّلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك ، بناءً على كون احتياط الترك استحبابيّاً ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلاّ هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا .
( مسألة 67 ) : محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة ، فلا يجري في اُصول الدين ، وفي مسائل اُصول الفقه[183]، ولا في مبادئ الاستنباط[184]، من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات[185] المستنبطة العرفيّة[186] أو اللغويّة[187] ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أ نّه خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد : إنّه خمر ، لا يجوز له تقليده . نعم من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله[188]، كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا . وأ مّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة .
( مسألة 68 ) : لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد ، إلاّ في التقليد ، وأ مّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها ، والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم الأحوط[189] في القاضي[190] أن يكون أعلم من في ذلك البلد ، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .
( مسألة 69 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد ، هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ فيه تفصيل[191]: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة[192].
( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أوالطهارة أوالاستصحاب في الشبهات الحكميّة[193]، وأ مّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها ، مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوزله إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء .
( مسألة 71 ) : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال[194] لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولاتصرّفاته في الاُمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .
( مسألة 72 ) : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا ، لا يكفي في جواز العمل ، إلاّ إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه[195] شفاهاً، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل : أنّ الظنّ ليس حجّة ، إلاّ إذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ ، منه أو من الناقل[196].




الماء : إمّا مطلق ، أو مضاف ، كالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء . والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل ، وكلّ واحد منها[197] مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث .
( مسألة 1 ) : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ[198]، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه . نعم إذا كان جارياً[199] من العالي[200] إلى السافل[201]، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صبّ الجلاّب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق[202] وإن كان متّصلاً بما في يده .
( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم لو مزج1 معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً2.
( مسألة 3 ) : المضاف المصعّد مضاف3.
( مسألة 4 ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر4 بالتصعيد5 لاستحالته بخاراً ، ثمّ ماء .
( مسألة 5 ) : إذا شكّ في مائع أ نّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها6،
1. الاستدراك غير واضح فإنّ الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة . ( سيستاني ) .
2. إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه . ( خميني ) .
ـ في إطلاقه منع ظاهر ، والمدار على الصدق العرفي ، ومنه تظهر حال المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـ إذا كان الممزوج به كثيراً بحيث يوجب عدم صدق الماء بلا إضافة عليه . ( صانعي ) .
ـ في إطلاقه نظر ، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد ، وهكذا حال المسألة الآتية . ( لنكراني ) .
3. الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد ، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد الاجتماع ، وقد يكون مضافاً . ( خميني ) .
ـ لا يخفى عليك أنّ ما في هذه المسألة والمسألة السابقة ليس بياناً للحكم الشرعيّ بل بيان للموضوع ، وعليه فمع فرض كون التصعيد موجباً لتغيير الموضوع ، ولصدق المضاف على المطلق المصعّد أو العكس ، فتبعيّة الحكم للموضوع واضح . ( صانعي ) .
ـ لا كليّة له فإنّه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب . ( سيستاني ) .
4. لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .
5. بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات . ( خوئي ) .
ـ محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـ فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
6. هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجي كما لعلّه المراد في المسألة وأ مّا إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب . ( خوئي ) .
ـ مع كون الشبهة موضوعيّة ، وفي الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً ، ولا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة والحكم حينئذ كما في المتن . ( لنكراني ) .
ـ في الشبهة المصداقية . ( سيستاني ) .
وإلاّ فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدرالكرّ لا ينجس[203] لاحتمال[204] كونه مطلقاً، والأصل الطهارة .
( مسألة6 ) : المضاف النجس يطهر[205] بالتصعيد كمامرّ[206]، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
( مسألة 7 ) : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجّس إن صار مضافاً قبل[207] الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه[208]، لكنّه مشكل[209].
( مسألة 8 ) : إذا انحصر الماء في مضاف[210] مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ، ثمّ يتوضّأ على الأحوط[211]، وفي ضيق الوقت يتيمّم[212] لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .
( مسألة 9 ) : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ، من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة[213]، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلاّ إذا صيّره مضافاً . نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس[214] أيضاً [215]، وأن يكون التغيّر حسّياً ، فالتقديري لا يضرّ ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر[216] فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس1.
وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً فوقعت فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .
( مسألة 10 ) : لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافاً .
( مسألة 11 ) : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس ، وكذا لو حدثت فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ، وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
( مسألة 12 ) : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .
( مسألة 13 ) : لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر
1. الأحوط في هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة .( خميني ) .
ـ الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أ نّه أحوط . ( خوئي ) .
ـ إلاّ فيما كان لون الماء عرضيّاً لا بحسب طبيعته الأصليّة ، مثل ما إذا صبّ طاهر أحمر في الماء فوقع فيه دم كثير فينجس على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، حيث إنّ المستفاد عن غير واحد من الأخبار كون المناط في الطهارة والنجاسة غلبة الماء والنجاسة ، ففي صحيحة حريز : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب » .(أ)
وفي موثّقة سماعة : « إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب ».(ب)
والظاهر من تلك الأخبار الغلبة للماء أو عليه بحسب طبعه الأصلي ، وبنفسه لا بالواسطة ، والنجاسة في المفروض غالبة . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1 : 137 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 .
(ب) وسائل الشيعة 1 : 139 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 6 .
الجميع ولو لم يحصل1 الامتزاج2 على الأقوى .
( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس في الماء ، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلاّ فلا .
( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس3، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء4.
( مسألة 16 ) : إذا شكّ في التغيّر وعدمه5، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة6، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .
( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته7.
( مسألة 18 ) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر8 . نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر9; لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ10.

1. الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً . ( خميني ) .
2. الأحوط اعتبار الامتزاج . ( لنكراني ) .
ـ الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الأقوى في غيره . ( سيستاني ) .
3. على الأحوط في بعض صوره . ( سيستاني ) .
4. قد مرّ وجوب الاحتياط فيه . ( سيستاني ) .
5. من ناحية الشكّ في قصور النجاسة لا من ناحية الشكّ في قاهرية الماء وكثرته ، وإلاّ فالأحوط الاجتناب عنه . ( سيستاني ) .
6. قد ظهر ممّا مرّ لزوم الاحتياط فيه . ( سيستاني ) .
7. فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه وإن اوجد استعداداً في الماء للتغيير بالشيء الطاهر ، وكذا إذا وقعا دفعه واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير . ( سيستاني ) .
8 . على الأحوط وجوباً ومثله النابع غير الجاري . ( سيستاني ) .
9. مع الامتزاج كما مرّ . ( خميني ) .
ـ وكذا الكرّ ; قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب ، للإختلاف في الموضوع وعدم بقائه عرفاً كما لا يخفى . ( صانعي ) .
10. مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام . ( سيستاني ) .


الماء الجاري وهو النابع[217] السائل على وجه الأرض ، فوقها أو تحتها كالقنوات ، لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع[218] وإن كان واقفاً .
( مسألة 1 ) : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة[219]، إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة . نعم إذا كان جارياً من الأعلى[220] إلى الأسفل[221] لا ينجس[222] أعلاه[223] بملاقاة الأسفل[224]للنجاسة ، وإن كان قليلاً .
( مسألة 2 ) : إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا[225] وكان قليلاً ينجس[226] بالملاقاة[227].
( مسألة 3 ) : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة[228]، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر ، فإن كان دون الكرّ ينجس . نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس[229].
( مسألة 4 ) : يعتبر في المادّة الدوام[230]، فلو اجتمع الماء[231] من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت ، لا يلحقه حكم الجاري .
( مسألة 5 ) : لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فاللازم مجرّد الاتّصال[232].
( مسألة 6 ) : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري[233]، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
( مسألة 7 ) : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
( مسألة 8 ) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ; لاتّصال ما عداه بالمادّة .


الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركـه[234] الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس[235]; لاتّصالها بالبقيّة .
( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .
( مسألة 2 ) : الكرّ بحسب الوزن[236]: ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة : ثلاثة وأربعون[237] شبراً[238] إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهي[239] وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً .
( مسألة 3 ) : الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة[240].
( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل .
( مسألة 5 ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس . نعم لو كان جارياً من الأعلى[241] إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل[242]، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي[243].
( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ، ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط[244]، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة . نعم لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهّر[245]ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه[246]، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة[247].
( مسألة 8 ) : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب[248]، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته[249]، وأ مّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ، مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلّة[250] حكم[251] بنجاسته[252].
( مسألة 9 ) : إذا وجد[253] نجاسة في الكرّ[254] ولم يعلم أ نّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع .
( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط[255] الاجتناب .
( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم[256] بالنجاسة[257]، وإن كان الأحوط[258] في صورة التعيّن الاجتناب .
( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر .
( مسألة 13 ) : إذا كان كرّ لم يعلم أ نّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيـه نجاسة ، لم يحكم بنجاسته[259]، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ، يحكم[260] بطهارتهما .
( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .


ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلاً ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان قطرات ، بشرط صدق المطر عليه[261]، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً ، لكن ما دام يتقاطر عليه[262] من السماء .
( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر[263]، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد[264]، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها[265].
( مسألة 2 ) : الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما ، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه[266] بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر[267] فيه الامتزاج [268]، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك[269].
( مسألة 3 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأ مّا لو وصل إليها بعدالوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر[270]. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر[271].
( مسألة 4 ) : الحوض النجس تحت السماء يطهر[272] بالمطر [273]، وكذا إذا كان تحت السقف وكانت هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .
( مسألة 5 ) : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً ، بل وكذا إذا وقع[274] على ورق الشجر[275]، ثمّ وقع على الأرض[276]. نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض ، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ .
( مسألة 6 ) : إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً .
( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ، ونفذ وتقاطر من السقف لاتكون تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأ مّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً[277]، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً .
( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه[278] حتّى صار طيناً .
( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها . نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها[279] بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ[280] من الإشكال[281] فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر[282] إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد[283].


ماء الحمّام بمنزلة الجاري ، بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة ، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ[284]، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه[285]، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال[286]بالخزانة ، بشرط كونها كرّاً[287] وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام[288] أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع[289] بمثل المزمّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .





[1] . وجوباً عقليّاً . ( صانعي ) .
[2]. وكذا في مطلق أعماله كما يأتي . ( خميني ـ صانعي ) .
[3] . بل وعادياته أيضاً كما سيصرّح به(قدس سره). ( لنكراني ) .
ـ وكذا في جميع شؤونه ، ممّا يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الإلزامية المتوجّهة إليه ، ولو بلحاظ حرمة التشريع . ( سيستاني ) .
[4]. أي يعمل على طبق اجتهاده. ( لنكراني ) .
[5]. وإن كان الأولى إن لم يكن متعيّناً ترك العمل به مطلقاً مع التمكّن من الاجتهاد والتقليد ; لأنّ المعلوم مطلوبيّتهما للشارع ، حفظاً لانفتاح باب الاجتهاد والتقليد المتضمّن لمصالح عظيمة ، والعمل به مستلزم لتركهما . ( صانعي ) .
[6]. أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً . ( لنكراني ) .
ـ أو بالعلم الوجداني . ( سيستاني ) .
[7]. أو بدونه . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[8]. كما أ نّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( لنكراني ) .
[9]. أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة . ( لنكراني ) .
[10]. مرّ في المسألة الثانية أنّ الأولى إن لم يكن متعيّناً ترك العمل به مطلقاً . ( صانعي ) .
[11]. مع التحفّظ على جهة الإضافة التذللية إذا كان عبادياً . ( سيستاني ) .
[12]. في العبادات، وإلاّ فجوازه في المعاملات و التوصليات ممّا لا خلاف فيه كما لا يخفى. ( صانعي ) .
[13]. التعليل عليل . ( لنكراني ) .
[14]. في التعبير مسامحة . ( لنكراني ) .
[15]. الظاهر جواز الاعتماد في تشخصيها على قول من يوثق بقوله في ذلك ، ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد . ( سيستاني ) .
[16] . إلاّ إذا طابق رأي من يتّبع رأيه . ( خميني ) .
ـ بمعنى أ نّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته . ( خوئي ) .
ـ أي بحسب الظاهر، و أمّا بحسب الواقع ففيه تفصيل يأتي في المسألة السادسة عشر. (صانعي).
ـ سيأتي المراد من البطلان . ( لنكراني ) .
ـ بمعنى أ نّه ليس له ترتيب الأثر المرغوب فيه المترتّب عليه على فرض كونه صحيحاً ، ما لم تقم حجّة على صحّته ، سواءً كان ممّا يؤتى به بداعي تفريغ الذمّة ، أو كان ممّا يتسبّب به إلى الحكم الشرعي ، كالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ، لا بمعنى أ نّه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار ، فإنّه ليس له ترتيب الأثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً . مثلاً : إذا باع شيئاً مع الشكّ في صحّة البيع ، لم يجز له التصرّف في المثمّن ، كما ليس له التصرّف في الثمن ، فعليه الاحتياط إن أمكن ، أو تعلّم فتوى من يكون قوله حجّة في حقّه، حين النظر في العمل المفروض. وعلى أساسه يبنى على صحّته أو فساده. (سيستاني).
[17]. بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد ، ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد ، ولا يكون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له . ( خميني ) .
ـ بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل ، ولكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه ، تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكراً لها . ( خوئي ) .
ـ بل التقليد هو العمل عن استناد ، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام . ( لنكراني ) .
[18] . لا تبعد كفاية ما ذكره قدّس سرّه في مسألة البقاء ، وأ مّا الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد ، الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً ، مع إحراز مطابقته لها ، ولا يعتبر فيه الاستناد . نعم ، عدم جواز العدول من الحيّ إلى الميّت الآتي في ( مسألة 10 ) يختصّ بفرض التقليد ، بمعنى العمل استناداً إلى فتوى المجتهد . ( سيستاني ) .
[19]. ليس التقليد أمراً قلبيّاً بل هو الاستناد في العمل وتطبيق العمل لفتوى المجتهد ، فإنّ ما للعوامّ هو ذلك « فللعوامّ أن يقلّدوه » وهو الأنسب بالمعنى اللغويّ ، وهو الموضوع لأحكامه الآتية . ( صانعي ) .
ـ لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين . ( سيستاني ) .
[20]. مع التساوي ، وإلاّ فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها و غيره . ( لنكراني ) .
[21]. بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميّت على تقدير حياته . ( خوئي ) .
ـ وصدقه موقوف على العمل بفتوى الميّت مستنداً إليه ، والبقاء معه جائز حتّى بالنسبة إلى ما لم يعمل بعد . ( صانعي ) .
ـ بمعنى أنّ موته لا يوجب خللاً في حجّية فتواه بالنسبة إلى مَن قلّده سابقاً ، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده ; لتعيّنه عل تقدير حياته ، ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحيّ أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الأمر بين تقليد مجتهدين ، التي سيأتي بيانها . ( سيستاني ) .
[22]. مع فرض جواز العدول ، وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً . ( لنكراني ) .
[23]. على الأحوط . ( خميني ) .
[24]. إطلاقه محلّ نظر كما يعلم ممّا سيأتي في التعليق على ( مسألة 61 ) . ( سيستاني ) .
[25]. بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً أو إجمالاً ، حتّى من الأعلم إلى غيره ، وأمّا معه فلابدّ من الرجوع إلى الأرجح ، وسيأتي حكم صورة التساوي في ( مسألة 13 ) . ( سيستاني ) .
[26]. أو مساوياً . ( خميني ) .
ـ فيجب حينئذ على الأحوط الأقوى . نعم يجوز في المساوي في المسائل التي توافقت فيها فتوى المساوي مع فتوى المعدول عنه . ( صانعي ) .
ـ فيجب ، أو مساوياً فيجوز . ( لنكراني ) .
[27]. بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط الأقوى ، فإنّ وجوب تقليد الأعلم مطلق بالنسبة إلى العلم به ، لا مشروط به كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـ بل على الأقوى . ( لنكراني ) .
ـ بل على الأقوى ، فيما إذا علم ـ ولو إجمالاً ـ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلَى بها ، وإلاّ فيجوز له الأخذ بقول كلّ منهما . ( سيستاني ) .
[28]. مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فيأخذ بأحوط القولين، ولو فيما كان أحدهما أورع .(خوئي).
ـ بمعنى أ نّه يأخذ قول أحدهما حجّة وطريقاً مع عدم العلم بالمخالفة ، وأ مّا مع العلم بها وعدم كون أحدهما أورع من الآخر ، فعليه الاحتياط بين القولين على الأحوط مطلقاً ، وإن كان الأظهر كونه في سعة ; عملاً في تطبيق العمل على فتوى أيّ منهما ، ما لم يكن مقروناً بعلم إجمالي منجّز ، أو حجّة إجمالية كذلك في خصوص المسألة ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام ، فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها ، فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين ، فيجب عليه الاحتياط حينئذ . ( سيستاني ) .
[29]. أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، وأ مّا الأورعية فيما لا يرتبط بها أصلاً ، فلا أثر لها في هذا الباب . ( سيستاني ) .
[30]. على الأحوط الأولى . ( خميني ) .
[31] . على الأحوط الأقوى ، لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعيّة في الاستنباط أو الفتوى .( صانعي ) .
ـ على الأحوط . ( لنكراني ) .
[32]. أو لم يتيسّر للمكلّف استعلامها حين الابتلاء . ( سيستاني ) .
[33]. في إطلاقه إشكال . ( لنكراني ) .
[34]. مع رعاية الأعلم منهم ، على الأحوط . ( خميني ) .
ـ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط الأقوى . ( صانعي ) .
ـ مع رعاية الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة . ( سيستاني ) .
[35]. على الأحوط . ( خميني ) .
[36]. إن كان عباديّاً ; لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه . ( خميني ) .
ـ إن كان عباديّاً ولم تتمشَ منه القربة . ( صانعي ) .
ـ إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة ، ولا وجه له معه . ( لنكراني ) .
ـ إذا علم بمطابقته مع الواقع ، أو مع فتوى مَن يجب تقليده حين النظر اجتزأ به ، بل وكذا إذا شكّ في المطابقة معها ; للشكّ في كيفية العمل الصادر منه إلاّ في بعض الموارد ، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة ، بل في هذا المورد أيضاً ، إذا لم يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فإنّه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي ، وما ذكِر يجري في جميع ما ذكَره(قدس سره) من أقسام الجاهل . ( سيستاني ) .
[37]. الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض . ( خوئي ) .
[38]. وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد ، الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل ، مع كونه جاهلاً قاصراً ; قضاءً لحديث الرفع(أ) المقتضي للإجزاء ، إلاّ في الخمسة المذكورة في حديث « لا تعاد »(ب). ( صانعي ) .
ـ بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( لنكراني ) .
[39]. العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع ، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً . ( خوئي ) .
[40]. عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية اُمور ثلاثة :
الأوّل : العلم بطرق إثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما لهما من الشؤون ، كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة ، بالإطّلاع على دواعي الوضع ، ومعرفة النسخ المختلفة ، وتمييز الأصحّ عن غيره ، والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك .
الثاني : فهم المراد من النصّ ، بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة ، وخصوص طريقة الأئمة(عليهم السلام) في بيان الأحكام ، ولعلم الاُصول والعلوم الأدبية ، والاطّلاع على أقوال مَن عاصرهم من فقهاء العامّة ، دخالة تامّة في ذلك .
الثالث : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاُصول . ( سيستاني ) .
[41]. بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 15 : 369 ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .
(ب) وسائل الشيعة 1 : 371 ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .
[42]. والأقوى هو الجواز مع الموافقة . ( خميني ) .
[43]. الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة . ( لنكراني ) .
[44]. لا بأس بتركه في هذا الفرض . ( خوئي ) .
[45]. الظاهر هو الجواز في هذه الصورة ; لأنّ الأعلمية مرجّحة عند التعارض . ( سيستاني ) .
[46]. إذا لم يرد الاحتياط . ( لنكراني ) .
[47]. وبما يوجب الاطمئنان والعلم العاديّ فيه وفي تشخيص الأعلميّة . ( صانعي ) .
ـ أو ما هو بمنزلته من العلم العادي . ( لنكراني ) .
ـ وبالإطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه . ( سيستاني ) .
[48]. لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض ، وكذا الأعلمية والعدالة . ( خوئي ) .
ـ بل ثقتين . ( صانعي ) .
[49]. ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة ، بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره . ( سيستاني ) .
[50]. لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً ، فلا وجه للترقّي . ( لنكراني ) .
[51]. لا أثر للظنّ ، والظاهر أنّ احتمال التساوي في حكم القطع به ، وقد مرّ حكمه ، وأ مّا مع العلم بأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في ( مسألة 38 ) . ( سيستاني ) .
[52]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خميني ) .
[53]. الظاهر أ نّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالاً يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلمية فضلاً عن إحتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلاّ وجب تقليد من يظنّ أعلميته أو يختصّ باحتمال الأعلمية على الأظهر . ( خوئي ) .
[54]. بل الأقوى . ( لنكراني ) .
[55] . المرجع للتقليد . ( صانعي ) .
[56]. أي في حجّية فتواه لغيره ، واعتبار بعض هذه الاُمور مبنيّ على الاحتياط ، وقد ظهر الأمر في بعضها ممّا سبق ، ومنه يظهر الحال في ( مسألة 24 ) . ( سيستاني ) .
[57]. على الأحوط ، وإن كان عدم اعتبارها هو الأقوى . ( صانعي ) .
[58]. بوجه ضعيف جدّاً . ( صانعي ) .
ـ ضعيف . ( لنكراني ) .
[59]. إطلاقه ممنوع . ( لنكراني ) .
[60]. الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه . ( خميني ) .
ـ إلاّ أن يكون المتجزّي أعلم منه ، لكنّه نادر إن لم يكن محض فرض . ( صانعي ) .
[61]. بل يجب في بعض الصور كما تقدّم . ( خوئي ) .
[62]. مع اختلاف فتواه فتوى المفضول . ( خميني ) .
[63]. بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط الأقوى . ( صانعي ) .
ـ بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها . ( لنكراني ) .
[64]. اعتباره محلّ تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
[65]. على الأحوط . ( خميني ) .
ـ على نحو يضرّ بعدالته . ( خوئي ) .
ـ والاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة ، والأحوط اعتباره . ( لنكراني ) .
[66] . وفي خبر آخر : « إذا رأيتم العالم محبّاً لدنياه فاتّهموه على دينكم » .(أ) ( صانعي ) .
[67]. بل عبارة عن مَلَكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات ، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة . ( لنكراني ) .
[68]. بل عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً . ( خوئي ) .
ـ بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدّسة ، الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن . ( سيستاني ) .
[69]. الظاهر أ نّها نفس الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات الناشئتان عن تلك الملكة ; لأنّ العدالة هي الاستقامة . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) اُصول الكافي 1 : 46 ، باب المستأكل بعلمه والمباهي به ، الحديث 4 .
[70]. لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلاً عن العلمي ، بل الظاهر أ نّها أمارة تعبّدية . ( لنكراني ) .
[71]. بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّديّاً عن العدالة ، ولا يعتبر فيه حصول الظنّ ، فضلاً عن العلم . ( خميني ) .
ـ ولو نوعيّاً ، فلا يعتبر في أماريّته الظنّ الفعلي الشخصي ، كما لا يضرّها الظنّ الشخصيّ على خلافه ، فحسن الظاهر طريق تعبّديّ شرعيّ إلى وجود الملكة ، وإن لم يفد الظنّ . ( صانعي ) .
ـ الظاهر كفاية حسن الظاهر ، ولو لم يفد العلم أو الظنّ ، ويكفي ثبوته بالبيّنة أو العلم أو الإطمئنان كأصل العدالة . ( سيستاني ) .
[72]. تقدّم أ نّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلاً . ( خوئي ) .
ـ لا بعدل واحد على الأحوط . ( صانعي ) .
[73]. الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
[74]. قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر . ( لنكراني ) .
[75]. والأوّل فيما إذا كان تقليده عن طريق شرعي تبيّن خطأه ، والثاني بخلافه ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، وفي الإجزاء وعدمه .
فالأوّل : يحكم بصحّة عمله في بعض موارد المخالفة ، وذلك فيما إذا كان الإخلال بما لا يضرّ الإخلال به ; لعذر شرعي ، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة .
والثاني : لا يحكم بصحّة عمله عند المخالفة ، إلاّ إذا كان الإخلال بما لا يوجب البطلان إلاّ عن عمد ، كالجهر والإخفات في الصلاة . ( سيستاني ) .
[76]. وإن قال بوجوب البقاء ، إن كان أعلم كما هو المختار ، وكان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده . ( سيستاني ) .
[77]. عقلاً ، وهو المراد منه في المسألتين الآتيتين . ( صانعي ) .
[78]. بمعنى : أنّ له الاجتزاء به ، وأ مّا الصحّة الواقعية فلا تتوقّف على ذلك ، بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع ، إذا تمشّى منه قصد القربة . ( سيستاني ) .
[79]. الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أ نّه لا وجه له ، فإنّه لو لم يتعلّم واتّفق عدم الابتلاء بهما ، أو اتّفق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً ، أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة اُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال . ( لنكراني ) .
[80]. بل بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم إلزامي متوجّه إليه ، عند طروّهما لو لم يتعلّم . ( سيستاني ) .
[81]. بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده ، إذا حصل منه قصد التقرّب . ( خميني ) .
[82]. بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجاً ، أو تحقّق ولكنّه قد أتى بوظيفة الشكّ أو السهو رجاء . ( خوئي ) .
ـ مع عدم الابتلاء ، وأ مّا معها فالصحّة منوطة بما مرّ في تعليقتنا على المسألة السادسة عشر من مسائل الباب . ( صانعي ) .
ـ لا دخالة للإطمئنان المذكور في الصحّة ، بل يحكم بها إن لم يتحقّق الابتلاء ، أو تحقّق مع عدم الإخلال بها يكون معتبراً في الصحّة ، بلحاظ حاله من أحكام الشكّ والسهو ، دون ما لا دخل لها فيها كالإتيان بسجدتي السهو ، فإنّ وجوبهما استقلالي . ( سيستاني ) .
[83]. مع احتمال الإلزام ، وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلاً ، وهكذا في غير المستحبّات . ( لنكراني ) .
[84]. قد مرّ بيان الضابط في ( مسألة 1 ) ، ثمّ إنّ جملة من المستحبّات المذكورة في هذا الكتاب ، لمّا كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، فلابدّ من عدم قصد الورود في اتيانها ، وكذا الحال في المكروهات . وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصاراً ، كما لم نعلّق على كثير من أحكام العبيد والإماء ; لعدم الابتلاء بها فعلاً .( سيستاني ) .
[85]. بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي ، كما يتعيّن عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام . ( سيستاني ) .
[86]. إلاّ إذا كان الرأي الأوّل موافقاً للاحتياط ، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد . ( لنكراني ) .
[87]. على الأحوط . ( خميني ) .
[88]. على تفصيل تقدّم . ( خوئي ) .
[89]. مرّ حكم هذه المسألة . ( خوئي ) .
ـ يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها ممّا مرّ . ( سيستاني ) .
[90]. بل الأحوط الأقوى ، لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعيّة في الاستنباط أو الفتوى . ( صانعي ) .
ـ لا يترك . ( لنكراني ) .
[91]. بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلاً بتعيّن تقليد الأعلم ، ولا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن . ( لنكراني ) .
[92]. بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ . ( خوئي ) .
ـ الأحوط الأقوى . ( صانعي ) .
ـ بل يتعيّن العدول إليه في هذه المسألة ، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه ، وقد مرّ أنّ المختار وجوب العدول إلى الأعلم مطلقاً ، مع العلم بالمخالفة . ( سيستاني ) .
[93]. بل صحّ مطلقاً . ( خميني ) .
[94]. بل ومع التقييد صحّ أيضاً ; لعدم دخالته في التقليد ، فإنّه عبارة عن الاستناد في العمل إلى فتوى المفتي وهو حاصل وإن لم يُرِده المكلّف ، فإنّ الاستناد والاعتماد القابل للاحتجاج حاصل واقعاً ، والعمل مطابق مع الحجّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـ مع عدم العلم بالمخالفة بينهما ، إذ مع العلم بها لا حجّية لرأيهما ، فلا يصحّ التقليد ، لكنّه يجتزئ بما عمله ، ما لم يكن مقروناً بعلم إجمالي منجّز ، أو حجّة إجمالية كذلك ، حسبما مرّ في التعليق على ( مسألة 13 ) . ( سيستاني ) .
[95]. لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( خوئي ) .
ـ إذا انتفى القيد الأوّل ، بأن كان أحدهما أفضل من الآخر ، فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصحّ تقليد عمرو مطلقاً، وإن كان زيد أفضل منه، وإلاّ فلا يصحّ تقليده إلاّ إذا كان هو الأفضل . وإذا انتفى القيد الثاني، بأن كان التزامه بالعمل بقوله معلّقاً على كونه زيداً، لم يتحقّق منه التقليد بهذا المعنى .( سيستاني ) .
[96]. في كفايته إشكال . ( لنكراني ) .
ـ فيه إشكال إلاّ مع حصول الاطمئنان منه . ( سيستاني ) .
[97]. لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً . ( خميني ) .
ـ لا يبعد اعتبار قول الثقة مطلقاً ، فخبر الثقة حجّة وإن لم يفد الاطمئنان كما أنّ الاطمئنان حجّة وإن لم يكن من خبر الثقة . ( صانعي ) .
[98]. إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها ، وإلاّ ففيه إشكال . ( لنكراني ) .
[99]. ولو بالأصل والبناء العقلائي . ( صانعي ) .
[100]. قد مرّ حكم المسألة بجميع شقوقها . ( سيستاني ) .
[101]. بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ . ( خوئي ) .
ـ الأقوى في المسائل التي لا يعلم موافقتها فيها في الفرضين . ( صانعي ) .
ـ بل على الأقوى فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .
[102]. الأقوى . ( صانعي ) .
[103]. فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداء ، وإلاّ فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلاّ قلد مظنون الأعلمية ، ومع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلمية في كلّ منهما ، وإلاّ قلد من يحتمل أعلميته . ( خوئي ) .
ـ ولم يعلم الاتّفاق في المسائل المبتلى بها ، ولم يحتمل تساويهما ، وإلاّ فالحكم التخيير . ( صانعي ) .
[104]. بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة . ( لنكراني ) .
ـ الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجّة باللاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز ، كما لا محلّ له فيما إذا كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حقّ كليهما ، وإلاّ تعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر .
وأ مّا في غير الموردين ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً ، وإن كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما إذا كان من قبيل اشتباه الحجّة باللا حجّة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة ، كما إذا افتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري . أم في مسألتين ، كما إذا افتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة أخرى ، وأ مّا إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة أو علم به في أزيد منها ، مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً . ( سيستاني ) .
[105]. تعيّن الأخذ به أو العمل بأحوط القولين . ( صانعي ) .
[106]. بالأخذ بأحوطهما . ( صانعي ) .
ـ لا وجه للزوم الاحتياط ، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً . ( لنكراني ) .
[107]. أو احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل . ( صانعي ) .
[108]. أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه . ( خميني ) .
ـ بل كان مكلّفاً بالرجوع إليه . ( لنكراني ) .
[109]. وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع ، أو كان الإخلال بما لا يوجب القضاء ، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر . ( سيستاني ) .
[110]. وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع ، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً . ( خوئي ) .
ـ أي مع العلم بالمخالفة للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه ، لكنّه لا يخفى عليك أنّ القضاء موقوف بعدم كون الجهل قصوريّاً ، وإلاّ فمقتضى الرفع الإجزاء إلاّ في أركان الصلاة قضاءً ; لحديث : « لا تعاد »(أ) . ( صانعي ) .
[111]. الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد . ( لنكراني ) .
[112]. أي طبقاً للموازين المقررة شرعاً . ( سيستاني ) .
[113]. أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة ، وإن كان في الاستلزام إشكال . ( لنكراني ) .
[114]. شكّاً سارياً ، وأ مّا الطارئ فلا يجب الفحص على الأقوى ; قضاءً للاستصحاب . ( صانعي ) .
[115]. أي من الأوّل ، وإلاّ بنى على بقائه عليها . ( سيستاني ) .
[116]. على الأحوط في الشكّ الساري ، وأ مّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب . ( خميني ) .
ـ مع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري ، وكان المورد من موارد حرمة العدول ، وإلاّ فلا يجب إلاّ إذا اُريد به الوجوب الشرطي . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .
[117]. أي غير المجتهد ، وأ مّا المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدي للمنصب . ( سيستاني ) .
[118]. في إطلاقه إشكال . ( لنكراني ) .
[119]. ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة ، كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن . ( لنكراني ) .
[120]. إذا لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلاّ فلا تحرم عين المال على المحقّ ، وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراماً . نعم فيما كان الحاكم منصوباً من قبل الطاغوت فحرمة العين أيضاً غير بعيدة بل لا تخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
[121]. مع كون المال عيناً شخصيّة لا تحرم على المحقّ وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراماً . ( خميني ) .
ـ هذا إذا كان المال كلّياً في الذمّة ولم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه خارجاً وأ مّا إذا كان عيناً خارجية أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين فلا يكون أخذه حراماً . ( خوئي ) .
ـ إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي ، وإلاّ فهو حلال حتّى فيها إذا لم ينحصر استنقاذ الحقّ في الترافع عنده ، وإن عصى في طريق الوصول إليه في هذه الصورة . ( سيستاني ) .
[122]. لكنّ العدالة المعتبرة في القاضي هي الاعتدال والوثاقة لا العدالة الاصطلاحيّة .( صانعي ) .
[123]. مرّ حكمه في ( مسألة 23 ) . ( سيستاني ) .
[124]. مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً . ( خوئي ) .
ـ أو ثقتين . ( صانعي ) .
[125]. الظاهر أ نّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً ، كما عرفت . ( لنكراني ) .
[126]. قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ . ( خميني ) .
ـ قد مضى كفاية حسن الظاهر . ( صانعي ) .
[127]. بل يكفي الاطمئنان . ( خوئي ) .
[128]. لا إشكال فيه . ( خميني ـ صانعي) .
ـ لا مجال للإشكال فيه . ( لنكراني ) .
[129] . لا اشكال فيه (سيستانى).
[130]. لا إشكال فيه أصلاً . ( خوئي ) .
[131]. بل الأقوى مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، ويجري هذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[132]. بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، وكذا الحال فيما بعده . (خوئي).
[133] . إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول إليه على وفق وظيفته الشرعية ، فالأحوط الاعلام ، وإلاّ لم يجب وهكذا الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[134]. الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه باباحة شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الاباحة فعلى الأوّل يجب الاعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة الى المجتهد نفسه . ( خوئي ) .
[135]. مع موافقة أحدالطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل . ( خوئي ) .
[136]. يكفي إحراز مطابقته للواقع وإن لم يكن من قصده السؤال . ( سيستاني ) .
[137]. بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط . ( خميني ) .
ـ ولو بالعمل بأحوط الأقوال من المجتهدين في زمان الفحص عن المجتهد ، وممّن يحتمل أعمليته في زمان الفحص عن الأعلم . ( صانعي ) .
[138]. ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها . ( خوئي ) .
ـ ويكفي في الصورة الاُولى الاحتياط النسبي من اقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم ، وأ مّا في الصورة الثانية ، فإنّ احتمل التساوي اندرج في ( مسألة 13 ) وإن لم يحتمله في ( مسألة 38 ) . ( سيستاني ) .
[139]. فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[140]. لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .
[141]. الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إمّا أن يكون النقص فيه نقصاً لا يضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته ، وإما أن يكون نقصاً يضرّ بصحّته مطلقاً . ففي الأوّل لا تجب الإعادة ، وأ مّا الثاني ففيه تفصيل . فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمّ قلد من يقول بوجوبها فيها ، لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلاً عن خارجه . وأ مّا في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ، وإن كان من جهة التمسك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً . ( خوئي ) .
[142]. الاجتزاء بالاعمال الماضية في مفروض المسألة ، وإن كان هو الاوجه مطلقاً ، إلاّ أنّ الأحوط الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الإخلال فيها بما لا يوجب بطلانها في حال الجهل قصوراً حسب أي المجتهد اللاحق ، والمختار ان من هذا القبيل الإخلال بغير الاركان في الصلاة كالمثال الأوّل المذكور في المتن . ومنه الإخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني ، وكذا الإخلال بالغسل من الأعلى إلى الاسفل في غسل الوجه ، على القول باعتباره ، ومنه أيضاً الإخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)على القول بمفطريتهما ، ومنه الإخلال ببعض الشرائط في باب العقود والايقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المتن ، وللتعرض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر . ( سيستاني ) .
[143]. إذا كان العقد أو الإيقاع السابق ممّا يترتب عليه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة ، وكذا الحال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية ونحوهما . ( خوئي ) .
[144]. لا فرق بين مثال الغسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود ، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسية الباقية على الحلية بعد العدول . ( لنكراني ) .
[145]. فى إطلاقه نظر . ( سيستاني ) .
[146]. يشكل الفرق بينه وبين العقود والايقاعات السابقة ; فكما أنّ حلّيّة المرأة مثلاً من الآثار للعقد السابق ، فكذلك حلّيّة الذبيحة من آثار الذبح السابق ، وكذا يشكل الفرق بين الأعمال السابقة المترتّبة على طهارة الغسالة المستعملة فيها وبين نفس الغسالة ، لأ نّها حين تحقّقها كانت طاهرة بل القول بعدم الفرق غير بعيد بل هو الظاهر لاختصاص حجّيّة الفتوى من حين المراجعة بالنسبة إليها وإلى بعدها دون ما قبلها ، حيث إنّ عمدة دليل حجّيتها لبّيّة فيقتصر على القدر المتيقّن . نعم فيما كان الموضوع الباقي ممّا يكون مورداً للحكم بقاءً ، كما كان مورداً له حدوثاً ، كعرق الجنب من الحرام إذا فرض بقائه ، يحكم بنجاسته وترتّب الحكم عليه . ( صانعي ) .
[147]. فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره ، وإلاّ فاللازم مراعاة كلا التقليدين ، وكذا الحال في الوصي . ( سيستاني ) .
[148]. يعمل الوصيّ بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله ، وأ مّا الأعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده ، والأحوط مراعاة تقليد الميّت أيضاً . ( خميني ) .
[149]. بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده ، لكن في الفرق بينه وبين الوكيل إشكال . ( لنكراني ) .
[150]. بل يجب أن يكون كالأجير على وفق تقليده ; لأنّ الاعتبار فيهما اعتبار عملهما للموصي والمستأجر ، لا نيابتهما عنهما . فالوصيّ يعمل بفتوى مقلّده في الاستئجار الذي هو عمله ، ويكون عملاً بالوصاية كالأجير بالنسبة إلى العمل المستأجر فيه . ( صانعي ) .
ـ بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحاً عنده ولو مع الإخلال عن حجّة بما لا يكون الإخلال به كذلك منافياً للصحّة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر الموارد . ( سيستاني ) .
[151]. بل يصحّ بالنسبة إليه ، وتَقَوُّمُ البيع بالطرفين إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي دون الظاهريّ ; لأن الملازمة بين الصحّة الواقعيّة من الطرفين لا توجب الملازمة بين الصحّة الظاهريّة كذلك ، لما بينهما من البينونة ، فبطلان المعاملة عند المشتري لا يوجب بطلانها عند البائع في ترتيبه الأثر بالنسبة إلى نفسه لاعتقاده الصحّة من الجانبين وأنّ المشتري في الحكم ببطلانها خاطئ . ( صانعي ) .
ـ بل يصحّ بالإضافة إليه ، ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية . ( لنكراني ) .
[152]. لا يبعد صحّته بالنسبة إليه ، وكذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها . ( خميني ) .
ـ بل يصحّ بالنسبة إليه ، وتقوم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري . ( خوئي ) .
ـ بل يصحّ . ( سيستاني ) .
[153]. محلّ إشكال . ( خميني ) .
[154]. بل في هذه الصورة أيضاً . ( سيستاني ) .
[155]. وإن كان اختيار المدّعي في التعيين موجّهاً ومعتمداً لما عليه بناء العقلاء ، ومقتضى الاحتياط الرجوع إلى الأعلم في الاختلاف الحكمي ، وإلى الأعلم في القضاء وتعيين الحقّ في الاختلاف الموضوعيّ ، كما لا يخفى وجهه على من راجع الأخبار المنقولة في اختلاف القضاء . ( صانعي ) .
[156]. مع كون الخطأ في الحكم الشرعيّ الذي يكون في البداهة والضرورة ، بحيث لو التفت الحاكم الأوّل لتنبّه وعلم خطأه ، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( صانعي ) .
ـ ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة . ( سيستاني ) .
[157]. في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال . ( لنكراني ) .
[158]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[159]. مرّ الكلام فيه . ( خوئي ) .
[160]. إذا حصل الاطمئنان الناشئ في المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو ، وإلاّ فمشكل . ( سيستاني ) .
[161]. في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .
[162]. الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها . ( لنكراني ) .
[163] . إلاّ إذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة ، فقدّم قوله . ( خميني ) .
[164]. إذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة يتخيّر بين اُمور ثلاثة : الاحتياط ، والرجوع إلى غير الأعلم ، وتأخير الواقعة إلى حين التمكّن من السؤال ، ومع عدم التمكّن من الثلاثة فإن كان الأمر دائراً بين المحذورين يتخيّر وفي غيره إذا دار الأمر بين الامتثال الظنّي والاحتمالي يقدّم الأوّل بل يأخذ بأقوى الظنون وإن كان الشكّ في أصل التكليف فهو في سعة عملاً . ( سيستاني ) .
[165]. لا يجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه . ( خميني ) .
[166]. بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط ، فلا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة ، هذا بالنسبة إلى الرجوع إليه . وأ مّا بالنسبة إلى الاحتياط مع إمكانه بل مطلقاً ، إذا لم يكن محذور في العمل إلاّ الإعادة مع مخالفته للواقع أو قول الفقيه ، فلا يجب التأخير بل له العمل بالاحتياط أو بدونه والسؤال عنه بعد العمل ، ولقائل أن يقول إنّ نظر الماتن في وجوب التأخير إلى السؤال يكون بالنسبة إلى الرجوع إلى غير الأعلم ، وإن كان أيضاً غير تامّ ، لكنّه أقلّ محذوراً من ذلك الأخير . ( صانعي ) .
ـ إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل . ( لنكراني ) .
[167]. الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة . ( خميني ) .
ـ وإن كان جواز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم في هذه الصورة أيضاً كالصورة الآتية ، لا تخلو عن وجه بل قوّة . ( صانعي ) .
[168]. على تقدير الحكومة لا الكشف . ( لنكراني ) .
[169]. بل الأعلم منهم على الأحوط ، ومع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم ، وإن كان الأولى الأخذ بالأوثق . ( خميني ) .
[170]. ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً . ( خميني ) .
[171]. الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة إلى أعلم الأحياء ، والمختار فيها أ نّه مع العلم بالاختلاف بين الأوّل والثاني حين الرجوع إلى الثاني ، وكذا بين الثلاثة حين الرجوع إلى الثالث يقلد الأعلم من الثلاثة ، وإذا لم يعلم بالاختلاف ولو إجمالاً لم يبق الأوّل وهنا صور اُخرى . ( سيستاني ) .
[172]. بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه ، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً . ( خميني ) .
[173] . هذا إذا كان المقلد قائلاً بجواز البقاء ، وأ مّا إذا كان قائلاً بوجوبه فالأظهر هو الأوّل . ( خوئي ) .
ـ بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلاً بجوازه . ( لنكراني ) .
[174]. مرّ معنى التقليد ، فلا يجوز البقاء إلاّ مع تحقّقه بما مرّ . ( خميني ) .
ـ لا يكفي ذلك كما مرّ ، ولا يجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل ، وفي هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً . ( لنكراني ) .
[175]. مرّ حكم هذه المسألة ] في المسألة 8 [ . ( خوئي ) .
ـ تقدّم الكلام في هذا وفيما يتفرّع عليه . ( صانعي ) .
[176]. على تفصيل تقدم . ( سيستاني ) .
[177]. على الأحوط . ( خميني ) .
[178]. هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما، وإلاّ فلاتجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (خوئي).
[179]. إلاّ إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات يأتي رجاء . ( خميني ) .
[180]. قد مرّ التفصيل فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[181]. مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلاّ فيأخذ بأحوط القولين كما مرّ ، وبذلك يظهر حال التبعيض . ( خوئي ) .
[182]. إذا لم يكن باطلاً على الرأيين مع العمل بهما . ( خميني ـ صانعي ) .
[183]. فيما لم يترتّب عليه الحكم الشرعيّ ، مثل تقليد الجاهل بالقرآن في حجّيّة الظواهر منه . وأ مّا مع ترتّب الأثر الشرعيّ كتقليد العالم بالأخبار في حكم تعارض الخبرين ، وأ نّه التخيير فيأخذ بأيّهما شاء ويعمل به ، فالتقليد فيه يكون جارياً وحجّة ، فإنّ المسائل الاُصوليّة أيضاً أحكام شرعيّة . ( صانعي ) .
ـ الأظهر جواز التقليد فيها في الجملة . ( سيستاني ) .
[184]. إلاّ فيما يقع مورداً لابتلاء العامي ، كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة وصيغ العقود والإيقاعات . ( لنكراني ) .
[185]. الظاهر جريان التقليد فيها . ( لنكراني ) .
[186]. لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعية والعرفية في أ نّها محلّ للتقليد ، إذ التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر . ( خوئي ) .
ـ الظاهر جواز التقليد فيها باعتبار الحكم المستتبع . ( صانعي ) .
[187]. الأظهر جواز التقليد فيها . ( سيستاني ) .
[188]. بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه . ( لنكراني ) .
[189] . الأولى . ( سيستاني ) .
[190]. قد مضى بيان عدم وجوب هذا الاحتياط ، وقد مضى أيضاً أنّ الأحوط في الشبهة الحكميّة الأعلميّة في الاستنباط ، وفي الموضوعيّة الأعلميّة في فنّ القضاء وتعيين الحقّ . ( صانعي ) .
[191]. لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد والناقل من حيث الإطلاق والتفصيل . ( لنكراني ) .
ـ بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقاً إذا كان الرأي الأوّل على موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض . ( سيستاني ) .
[192]. في قوّته على الإطلاق إشكال . ( خوئي ) .
[193]. أي معتمداً على فحص نفسه عن الدليل وإحرازه عدمه . ( سيستاني ) .
[194]. إذا لم يكن مسبوقاً بالعدالة . ( صانعي ) .
[195]. حجيّة الظواهر ليست من باب افادة الظنّ كما حقّق في محلّه . ( سيستاني ) .
[196]. لكنّ الظاهر حجّة ، وإن لم يفد الظنّ . ( صانعي ) .
[197]. الكليّة لا تخلو عن شوب إشكال كما يظهر من التعاليق الآتية . ( سيستاني) .
[198]. على الأحوط ، وإن كان عدم الانفعال في أمثاله من الكثرة لا يخلو من وجه .(صانعي) .
ـ فيه تأ مّل . ( سيستاني ) .
[199] . بل يكفي مجرّد الدفع عن قوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالفوارة وشبهها ; لأ نّه يمنع عن تحقّق السراية وإن كان لا يوجب التعدّد . ( لنكراني ) .
[200]. وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوّة كالفوّارة ، فإنّه لاينجس بملاقاة العالي . ( خميني ) .
ـ المناط في عدم التنجّس أن يكون الجريان عن دفع وقوّة من دون فرق بين العالي وغيره . ( خوئي ) .
ـ كما أنّ الجريان مانع من دون فرق بين التسنيمي منه والتسريحي ، فكذلك الدفع مع القوّة ، فلا ينجس السافل بنجاسة العالي إذا كان الدفع بقوّة كالفوّارة . ( صانعي ) .
[201] . الميزان في عدم السراية هو الدفع. (سيستاني ).
[202]. وكذا العمود . ( سيستاني ) .
[203]. لا يترك الاحتياط فيه . ( سيستاني ) .
[204]. الظاهر أ نّه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور . ( خوئي ) .
[205]. مرّ الإشكال فيه ، وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة . ( خميني ) .
ـ مرّ الإشكال فيه . ( لنكراني ) .
[206]. مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[207]. الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني ، كما أ نّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس . ( لنكراني ) .
[208]. غير وجيه ، والأقوى تنجّسه أيضاً كسابقه على فرض وقوعه ، لكنّه بكلا قسميه ممتنع الوقوع ، حيث إنّ الاستهلاك لا يتحقّق إلاّ مع ذهاب المضاف وصيروته شيئاً آخر ، فكيف يجتمع مع الإضافة أو قبلها ؟ ! ( صانعي ) .
[209]. لكن الفرضين ممتنع الوقوع . ( خميني ) .
ـ الظاهر أنّ يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض ، لكن الأظهر استحالته ، كما يستحيل الفرض الأوّل . ( خوئي ) .
[210]. يعني ما كانت إضافته بسبب خلطه بالطين بحيث يصير مطلقاً بعد الصفو وصيرورة الطين إلى الأسفل . ( صانعي ) .
[211]. بل على الأظهر . ( خوئي ) .
ـ بل الأقوى ، ولا يخفى عليك تعلّق قوله : « على الأحوط » بقوله : « يجب » ، وإلاّ فالوضوء بعد التصفية واجب بالضرورة ، فعلى هذا كان الأولى أن يقول : « ففي سعة الوقت يجب عليه على الأحوط أن يصبر .. . إلى آخره » والأمر سهل بعد وضوح الأمر . ( صانعي ) .
ـ بل على الأظهر ، ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه ، بل كان محتاجاً إلى عمل كالأخذ من النهر مثلاً والإبقاء مدّة . ( لنكراني ) .
ـ بل الأقوى . ( سيستاني ) .
[212]. مع عدم التمكّن من تصفيته بنحو لا عسر فيه . ( سيستاني ) .
[213]. لا يترك الاحتياط فيه . ( سيستاني ) .
[214]. محلّ إشكال، إلاّ إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة، بحيث يستندالتغيّر إليها في الجملة. ( خميني ) .
[215] . في خصوص ما إذا كان مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس . ( لنكراني ) .
[216]. مع عدّه لوناً طبيعياً له، وأ مّا إذا صبغ بأحداللونين فيجب الاجتناب عنه على الأحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الاوصاف التي تعد طبيعية له قاهراً على النجس وإن لم يكن مقهوراً له ( المعبّر عنه بالتغير ) ، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة . ( سيستاني ) .
[217]. والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان ، من دون فرق بين أن تكون أرضية أو غيرها . ( لنكراني ) .
[218]. أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الجاري . ( لنكراني ) .
ـ الأقوى أنّ النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري . ( سيستاني ) .
[219]. يكفي كونه ذا طبيعية مطلقاً وإن كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال . ( سيستاني ) .
[220]. بقوّة كالتسنيم وشبهه ، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلى الأعلى ، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل . ( خميني ) .
[221]. إذا كان مع الدفع . ( سيستاني ) .
[222]. قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية ، وإن كان لا يوجب التعدّد . (لنكراني) .
[223]. تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره . ( خوئي ) .
[224]. كما لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له الدفع بقوّة مثل الفوّارة . ( صانعي ) .
[225]. ولم يكن مسبوقاً بوجودها . ( سيستاني ) .
[226]. بل لا ينجس على الأقوى . ( خميني ) .
ـ بل لا ينجس على الأقوى إلاّ إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة . ( لنكراني ) .
[227]. لا ينجس على الأقوى ، ولا يخفى أنّ المفروض الشكّ في وجود المادّة من دون العلم بالحالة السابقة ، وإلاّ فمتابعة الحكم لها واضحة . ( صانعي ) .
[228]. المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي . نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في ( مسألة 5 ) . ( سيستاني ) .
[229]. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .
[230]. في الجملة بحدّ صدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.(سيستاني) .
[231]. في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأ مّل . ( لنكراني ) .
[232]. لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع . ( خميني ـ صانعي ) .
[233]. في الاعتصام وعدم إنفعاله بالملاقاة . ( خوئي ) .
ـ أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري . ( لنكراني ) .
ـ فيه منع ، وكذا في أطراف النهر ممّا لا يعد جزءً من النهر عرفاً . نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرّاً . ( سيستاني ) .
[234]. إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة لا يكون له حكم ، وكذا سائر النجاسات . ( خميني ) .
ـ إن كان الجزء في الصغر ممّا لا يدركه البصر العاديّ الغير المسلّح ، بل لابدّ في إدراكه من الآلات المكبّرة المستحدثة فلا حكم له ، وإن علم بوجوده ; لانصراف أدلّة نجاسة الدمّ ومثله عنه ، بل ولانصراف أدلّة الانفعال أيضاً . ( صانعي ) .
[235]. مع تساوي السطوح أو ركود الماء وأ مّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال ، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع . نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم .( خميني ) .
ـ مع تساوي السطوح أو ركود الماء . وأ مّا مع الاختلاف وجريان الماء من العالي إلى الأسفل بالانصباب ، فاعتصام كلّ منهما بالآخر مشكل ، بل عدم اعتصام السافل بالعالي لا يخلو من وجه ، كما أنّ عدم الاعتصام في عكسه هو الأقوى . نعم العلوّ التسريحي غير مضرّ للإعتصام ; لصدق بلوغ الماء الكرّيّة قضاءً للوحدة العرفيّة . ( صانعي ) .
[236]. تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب إشكال ، ومنه يظهر الحال في ( مسألة 3 ) . ( سيستاني ) .
[237]. على الأحوط ، والأظهر أ نّه سبعة وعشرون شبراً . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط ، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً . ( سيستاني ) .
[238]. على الأحوط الأقوى . ( صانعي ) .
[239]. وبالمنّ التبريزي المتداول مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالاً . ( لنكراني ) .
[240]. وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً . ( خوئي ) .
[241]. تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع . ( خوئي ) .
[242]. لا يخفى عليك أنّ المدار في عدم نجاسة العالي بالسافل هو الدفع بالقوّة والجريان ، فلا فرق بين العالي والسافل ، ولا بين المساوي والمختلف مع الدفع ، فلا ينجس السافل مثل الفوّارة بملاقاة العالي ، أو المساوي بملاقاة الآخر مع الدفع والجريان . ( صانعي ) .
[243]. مع قوّة ودفع . ( خميني ) .
ـ إن كان بدفع . ( سيستاني ) .
[244]. بل على الأظهر . ( خوئي ) .
ـ لا يترك . ( سيستاني ) .
[245]. الظاهر حصول الطهارة به ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( لنكراني ) .
[246]. بناءً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والأظهر عدمه . ( سيستاني ) .
[247]. في بعض صوره إشكال بل منع . ( خميني ) .
[248]. بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
[249]. على الأحوط والأقوى طهارته . ( سيستاني ) .
[250]. الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً ( خوئي ) .
[251]. بل حكم بطهارته . ( خميني ـ صانعي ) .
[252]. والأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة . ( لنكراني ) .
ـ الأظهر هو الحكم بالطهارة . ( سيستاني ) .
[253]. لم يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة . ( لنكراني ) .
[254]. هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة . ( خوئي ) .
ـ حكمه حكم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة . ( سيستاني ) .
[255]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[256]. إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة . ( خميني ) .
[257]. الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلاّ إذا سبقت كرّيته . ( خوئي ) .
ـ إلاّ مع سبق القلّة فيجري أحكامها استصحاباً من دون فرق بين كونه في كليهما أو أحدهما . ( صانعي ) .
[258]. بل هو الأقوى إذا كان مسبوقاً بالقلّة . ( سيستاني ) .
[259]. الظاهر أن يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالإطلاق ، على ما تقدّم . ( خوئي ) .
ـ إلاّ إذا كان مسبوقاً بالإضافة . ( صانعي ) .
ـ لا يترك الاحتياط فيه كما مرّ . ( سيستاني ) .
[260]. مع عدم سبق المطلق بالإضافة . ( خميني ) .
[261]. وتحقّق الغلبة والسُلطة على النجس اللازم في التطهير . ( صانعي ) .
[262]. بل مطلقاً بناءً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار . ( سيستاني ) .
[263]. بشرط تحقّق الغلبة المعتبرة كما مرّ آنفاً . ( صانعي ) .
[264]. لا يترك الاحتياط بمراعاته في الثوب المتنجس بالبول . ( سيستاني ) .
[265]. بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد . ( سيستاني ) .
[266]. في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأ مّل ، فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر . ( سيستاني ) .
[267]. مرّ اعتباره . ( خميني ) .
ـ الأحوط اعتبار الامتزاج . ( لنكراني ) .
[268] . الظاهر اعتباره . ( سيستاني ) .
[269]. بل لا يخلو عن وجه ، لاسيّما بالنسبة إلى الامتزاج . ( صانعي ) .
[270]. أي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية . ( سيستاني ) .
[271]. بشرط بقاء التقاطر من السماء . ( سيستاني ) .
[272]. مع الامتزاج في جميع الصور . ( خميني ـ صانعي ) .
[273] . مع رعاية الامتزاج على الأحوط فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .
ـ مع الامتزاج . ( سيستاني ) .
[274]. على الأحوط . ( خوئي ) .
[275]. واستقرّ عليه ثمّ تقاطر ، دون ما لم يستقرّ . ( خميني ) .
ـ بحيث كان الورق محلّ نزول المطر عرفاً ، وكان الوقوع على الأرض خارجاً عنه كذلك . ( لنكراني ) .
ـ الظاهر هو الحكم بالمطهرية إذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدّة . ( سيستاني ) .
[276]. هذا غير مضّر بمطهّريّته مع تتابع المطر . ( صانعي ) .
[277]. بشرط كون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح ، وأ مّا إذا كان التقاطر من محلّ آخر فلا يكون نجساً . ( لنكراني ) .
[278]. مع بقاء مائيّته ، ولا يكفي وصول الرطوبة . ( خميني ) .
ـ بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيناً . ( سيستاني ) .
[279]. إلاّ على نحو ما مرّ في المسألة الخامسة . ( صانعي ) .
ـ الأظهر طهارتها بالشرط المتقدّم . ( سيستاني ) .
[280]. الظاهر أنّ حكمه حكم الورق وسبق منه قدّس سرّه الجزم بالعدم بدون إشكال ( خوئي ) .
[281]. ولكنّه لم يمرّ الإشكال ، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم . ( لنكراني ) .
[282]. مع مراعاة التعدّد على الأحوط . ( سيستاني ) .
[283]. حكمه حكم الماء الجاري . ( صانعي ) .
ـ بل الظاهر الاحتياج إليه . ( سيستاني ) .
[284]. على الأحوط . ( خميني ) .
[285]. فيه إشكال مع علوّ الحياض عن الخزانة . ( صانعي ) .
[286]. والامتزاج . ( خميني ) .
ـ مع تساوي سطحهما . وأ مّا مع الاختلاف لا يطهر في الحمّام فضلاً عن غيره إلاّ مع الامتزاج . ( صانعي ) .
ـ مع الامتزاج فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[287]. وبشرط الامتزاج أيضاً . ( لنكراني ) .
[288]. محلّ إشكال ، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[289]. بالشرط المذكور . ( لنكراني ) .
الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع تخص مؤسسة فقه الثقلين الثقافية
العنوان: قم - شارع الشهيد محمد المنتظري - الفرع 8 - رقم البناية 8. الهاتف: 7832802 الفاكس: 7832803