العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم
المجلد الثالث
المجلد الثالث
المؤلف : تعاليق بعض الأعاظم
تحقيق ونشر : مؤسّسة دار الثقلين
سنة الطبع : 1385 ـ 1427
الطبعة : الاُولى
تحقيق ونشر : مؤسّسة دار الثقلين
سنة الطبع : 1385 ـ 1427
الطبعة : الاُولى
وهو الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه ، بمعنى قلّة الثواب[1] .
والواجب منه ثمانية : صوم شهررمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفّارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحجّ ، وصوم النذر[2] والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر[3] عن أحد أبويه[4] ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين ، ومنكره مرتدّ[5] يجب قتله[6] ومن أفطر فيه لا مستحلاّ عالماً عامداً يعزّر بخمسة[7] وعشرين[8] سوطاً[9] ، فإن عاد عزّر ثانياً ، فإن عاد قتل[10] على الأقوى[11] وإن كان الأحوط[12] قتله في الرابعة[13] ، وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ[14] .
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات[15] ، ولا يجب الإخطار ، بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعيّن أيضاً القصد إلى نوعه[16] من الكفّارة أو القضاء أو النذر ، مطلقاً كان أو مقيّداً بزمان معيّن ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضاً[17] يعتبر تعيين نوعه[18] ، من كونه صوم أيّام البيض مثلا أو غيرها من الأيّام المخصوصة ، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحداً أو متعدّداً ، ففي صورة الاتّحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي ، كأن يكون ما في ذمّته واحداً ، فيقصد ما في ذمّته وإن لم يعلم أ نّه من أيّ نوع ، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً ، بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً أو نحو ذلك ، وأ مّا في شهر رمضان[19] فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً له أجزأ عنه . نعم إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزه[20] ، كما لا يجزي لما قصده أيضاً[21] ، بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لم يجزه أيضاً[22] ، بل الأحوط عدم الإجزاء[23] إذا كان جاهلاً بعدم صحّة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضاً ، بل قصد الصوم في الغد[24] مثلا[25] ، فيعتبر في مثله[26] تعيين كونه من رمضان ، كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ[27] أيضاً ذلك ، أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة[28] .
( مسألة 1 ) : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء[29] ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصيّة ، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ[30] ، إلاّ إذا كان منافياً للتعيين[31] ، مثلا إذا تعلَّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء[32] صحّ[33] ، وأ مّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل[34] ; لأ نّه مناف للتعيين[35] حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيّاً[36] مثلا أو بقيد كونه وجوبيّاً مثلا[37] فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً ، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ[38] .
( مسألة 2 ) : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أ نّه اليوم الثاني مثلا أو العكس صحّ ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أ نّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس .
( مسألة 3 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن اُمور[39] يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .
( مسألة 4 ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه[40] ، وكذا إن لم يرتكبه[41] ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه[42] ، وأ مّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه[43] في الأقوى .
( مسألة 5 ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً . نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أ نّه له أو نيابة عن الغير يكفيه[44] أن يقصد ما في الذمّة .
( مسألة 6 ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره[45] ، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ، سواء كان عالماً بأ نّه رمضان أو جاهلاً ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً ، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد[46] . نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاء ولم يجز عن رمضان أيضاً ، مع العلم والعمد .
( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه[47] نيّة الصوم بدون تعيين أ نّه للنذر ولو إجمالاً كما مرّ ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال[48] .
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية ، لا يجب عليه[49] تعيين[50] أ نّه من أيّ منهما ، بل يكفيه نيّة الصوم قضاء[51] ، وكذا إذا كان عليه نذران[52] كلُّ واحد يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار .
( مسألة 9 ) : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن[53] ، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ، ويسقط[54] النذران[55] فإن قصدهما اُثيب عليهما[56] وإن قصد أحدهما اُثيب عليه ، وسقط عنه الآخر[57] .
( مسألة 10 ) : إذا نذر صوم يوم معيّن ، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض اُثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط اُثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز[58] أن يقصد أيّام[59] البيض دون وفاء النذر .
( مسألة 11 ) : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع اُثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض اُثيب على المنويّ وسقط الأمر[60] بالنسبة إلى البقيّة .
( مسألة 12 ) : آخر وقت النيّة[61] في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق[62] ، ويجوز التقديم[63] في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر ، يجوز متى تذكّر[64] إلى ما قبل الزوال ، إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال[65] ، وأ مّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال ، دون ما بعده على الأصحّ[66] ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم ، وأ مّا في المندوب فيمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه[67] على الأقوى .
( مسألة 13 ) : لو نوى الصوم ليلاً [68] ، ثمّ نوى الإفطار ، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ[69] على الأقوى[70] ، إلاّ أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط[71] .
( مسألة 14 ) : إذا نوى الصوم ليلاً ، لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر ، مع بقاء العزم على الصوم .
( مسألة 15 ) : يجوز[72] في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة ، والأولى[73] أن ينوي صوم الشهر جملة ، ويجدّد النيّة لكلّ يوم ، ويقوى الاجتزاء بنيّة واحدة للشهر كلّه ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم ، وأ مّا في غير شهر رمضان[74] من الصوم المعيّن فلابدّ من نيّته لكلّ يوم ، إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر .
( مسألة 16 ) : يوم الشكّ في أ نّه من شعبان أو رمضان يبني على أ نّه من شعبان ، فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاء أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أ نّه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النيّة[75] إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنيّة أ نّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع[76] .
( مسألة 17 ) : صوم يوم الشكّ يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يصوم على أ نّه من شعبان، و هذا لا إشكال فيه، سواء نواه ندباً أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أ نّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك .
الثاني : أن يصومه بنيّة أ نّه من رمضان ، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع[77] .
الثالث : أن يصومه على أ نّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاء مثلا وإن كان من رمضان كان واجباً ، والأقوى بطلانه[78] أيضاً[79] .
الرابع : أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة وكان في ذهنه أ نّه إمّا من رمضان أو غيره ، بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيّته ، فالأقوى صحّته وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 18 ) : لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ، ثمّ بان له أ نّه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقيّة النهار وجوباً[80] تأدّباً ، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال[81] ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه[82] .
( مسألة 19 ) : لو صام يوم الشكّ بنيّة أ نّه من شعبان ، ندباً أو قضاء أو نحوهما ، ثمّ تناول المفطر نسياناً ، وتبيّن بعده أ نّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً ، كما لو لم يتبيّن ، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن .
( مسألة 20 ) : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان ، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال[83] .
( مسألة 21 ) : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، ثمّ نوى الإفطار[84] وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه[85] ، وأ مّا إن نوى الإفطار[86] في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه[87] ، وكذا لوصام[88] يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال .
( مسألة 22 ) : لو نوى القطع أو القاطع[89] في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه[90] ، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد .
نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا[91] ، وأ مّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ[92] لو رجع قبل الزوال .
( مسألة 23 ) : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها .
( مسألة 24 ) : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم[93] واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ليس من باب العدول ، بل من جهة[94] أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال[95] .
وهي اُمور :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتّى أ نّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ، إلاّ إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، إلاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .
( مسألة 1 ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً . نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض[96] الدخول[97] .
( مسألة 2 ) : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلا لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع ، خصوصاً مع تعمّد السبب .
( مسألة 3 ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه ، وأ مّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط[98] فيه بترك الابتلاع[99] .
( مسألة 4 ) : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق[100] الأكل أو الشرب[101] ، كما إذا صبّ دواء في جرحه ، أو شيئاً في اُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه . نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أ نّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً ; لصدق الأكل والشرب حينئذ .
( مسألة 5 ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً .
الثالث : الجماع وإن لم ينزل ، للذكر والاُنثى ، قبلاً أو دبراً[102] ، صغيراً كان أو كبيراً ، حيّاً أو ميّتاً ، واطئاً كان أو موطوء ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة[103] ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة[104] ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها[105] من مقطوعها[106] ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل[107] وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلاّ إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل[108] وإن لم ينزل ، من حيث إنّه نوى المفطر[109] .
( مسألة 8 ) : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد[110] الإنزال[111] .
( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره[112] ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً .
( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً[113] من حيث إنّه نوى المفطر[114] .
( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها[115] ، وكذا لو دخل الخنثى بالاُنثى ولو دبراً ، أ مّا لو وطئ الخنثى دبراً[116] بطل صومهما[117] ، ولو دخل الرجل[118] بالخنثى[119] ودخلت[120] الخنثى بالاُنثى[121] بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاُخرى لم يبطل صومهما .
( مسألة 12 ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في الدخول ، أو شكّ في بلوغ[122] مقدار الحشفة[123] لم يبطل صومه[124] .
الرابع من المفطرات ، الاستمناء ، أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأ مّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه[125] لم يكن عليه شيء .
( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أ نّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه ، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج .
( مسألة 15 ) : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء[126] بالبول[127] أو الخرطات ، وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج[128] .
( مسألة 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط[129] تقديم الاستبراء ، إذا علم أ نّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة .
( مسألة 17 ) : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه[130] ، من باب نيّة إيجاد المفطر[131] .
( مسألة 18 ) : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لابنيّة الإنزال ، لكن كان من عادته الإنزال[132] بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأ مّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أ نّه أنزل[133] ، فالأقوى عدم البطلان[134] ، وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .
الخامس : تعمّد الكذب[135] على الله تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات الله عليهم سواء كان متعلّقاً باُمور الدين أو الدنيا[136] ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى[137] ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ، ومن غير فرق[138] بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو جعله غيره ، وهو أخبر به مسنداً إليه ، لا على وجه نقل القول ، وأ مّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً .
( مسألة 19 ) : الأقوى[139] إلحاق[140] باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا(صلى الله عليه وآله وسلم)[141] ، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضاً .
( مسألة 20 ) : إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه ، فالظاهر عدم البطلان[142] وإن كان الأحوط القضاء .
( مسألة 21 ) : إذا سأله سائل هل قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) كذا ؟ فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه .
( مسألة 22 ) : إذا أخبر صادقاً عن الله تعالى أو عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)مثلا ثمّ قال : كذبت ، بطل صومه[143] ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق .
( مسألة 23 ) : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر[144] ، فيكون صومه باطلاً ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك ، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
( مسألة 24 ) : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب ، إلاّ أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز[145] الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه[146] ، بل وكذا مع احتمال كذبه ، إلاّ على سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط[147] لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم[148] بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .
( مسألة 25 ) : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم ، إلاّ إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) .
( مسألة 26 ) : إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أ نّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب .
( مسألة 27 ) : إذا قصد الكذب فبان صدقاً ، دخل في عنوان قصد المفطر[149] بشرط العلم بكونه مفطراً .
( مسألة 28 ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، كما اُشير إليه .
( مسألة 29 ) : إذا أخبر بالكذب هزلاً ، بأن لم يقصد المعنى[150] أصلاً ، لم يبطل صومه .
السادس : إيصال الغبار الغليظ[151] إلى حلقه[152] ، بل وغير الغليظ[153] على الأحوط[154] ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء[155] مع التمكين منه وعدم تحفّظه ، والأقوى إلحاق[156] البخار الغليظ[157] ودخان التنباك ونحوه[158] ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول[159] ونحو ذلك .
السابع : الارتماس[160] في الماء[161] ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأ مّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
( مسألة 30 ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف[162] ، وإن كان الأحوط[163] الاجتناب ، خصوصاً في الماء المضاف .
( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى[164] بطلان صومه . نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ .
( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء . نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان ; لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلا .
( مسألة 34 ) : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلٍّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلاّ برمسهما[165] ولو متعاقباً[166] .
( مسألة 35 ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما[167] .
( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار .
( مسألة 37 ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل[168] صومه[169] .
( مسألة 38 ) : إذا كان مائع لا يعلم أ نّه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف[170] لم يجب الاجتناب عنه .
( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر ، وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلاّ بطل صومه .
( مسألة 40 ) : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه[171] ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً .
( مسألة 41 ) : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه .
( مسألة 42 ) : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه[172] .
( مسألة 43 ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله[173] إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأ مّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله .
( مسألة 44 ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج[174] ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث ; لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحّته[175] حال الخروج[176] أيضاً ; لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل[177] صحّة الغسل[178] في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .
( مسألة 45 ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله[179] ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان[180] متذكّراً[181] للصوم[182] ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً[183] .
( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج .
( مسألة 48 ) : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه[184] .
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان[185] أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً ، خصوصاً في الصيام الواجب ، موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأ مّا الإصباح جنباً من غير تعمّد[186] فلا يوجب البطلان إلاّ في قضاء شهر رمضان على الأقوى[187] ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك ، وأ مّا الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولابين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل[188] .
ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، وأ مّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً[189] في الإجناب[190] ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس[191] إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومها ، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط[192] إلحاق قضائه[193] به[194] أيضاً ، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً ، وأ مّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح[195] ، واجباً كان أو ندباً على الأقوى .
( مسألة 49 ) : يشترط في صحّة صوم المستحاضة[196] على الأحوط[197] الأغسال النهاريّة التي للصلاة ، دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، وأ مّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر[198] أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر فيها[199] الإتيان بغسل الليلة الماضية ، بمعنى أ نّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك[200] . نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة ، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط[201] .
( مسألة 50 ) : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان[202] بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام[203] ، والأحوط[204] إلحاق[205] غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ، وإن كان أحوط .
( مسألة 51 ) : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل ; لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ، وجب عليه التيمّم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه[206] حتّى ضاق الوقت[207] .
( مسألة 52 ) : لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم[208] بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ; لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم ، كما على القول بأنّ التيمّم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
( مسألة 53 ) : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً ، وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 54 ) : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ ; لانّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار . نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً[209] ، وأ مّا مع ضيق وقته فالأحوط[210] الإتيان به[211] وبعوضه .
( مسألة 55 ) : من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام[212] قبل الاغتسال ، إذا علم أ نّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً ، فيجب عليه القضاء والكفّارة ، وأ مّا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم[213] وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد ، فلا يكون نومه حراماً[214] ، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد ، وإن اتّفق استمراره إلى الفجر ، غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفّارة في بعض الصور كما سيتبيّن .
( مسألة 56 ) : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام : فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل ، وإمّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه ، وإمّا أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، وإمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه[215] لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً ، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً ، وإن كان الأقوى[216] لحوقه بالقسم الأخير[217] ، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا ، فإن كان في النومة الاُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه[218] وصحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية ، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى ، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط[219] ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الاُولى أيضاً ، إذا لم يكن معتاد الانتباه[220] ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل[221] ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني .
( مسألة 57 ) : الأحوط[222] إلحاق[223] غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به[224] في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه .
( مسألة 58 ) : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس ، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث .
( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .
( مسألة 61 ) : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ .
( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .
( مسألة 63 ) : يجوز قصد[225] الوجوب في الغسل[226] وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى[227] مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب ، بل يأتي به بقصد القربة .
( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصحّ صومه[228] مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النّهار .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه[229] في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع[230] للاغتسال[231] ولكن وسع للتيمّم[232] ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه[233] ، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط[234] .
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد[235] وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
( مسألة 67 ) : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر ، فلا يبعد[236] عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط[237] تركه .
( مسألة 68 ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط[238] تركه.
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، من رفع مرض أونحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفيّ ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه .
( مسألة 69 ) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه[239] وعليه القضاء والكفّارة[240] ، بل تجب[241] كفّارة الجمع[242] إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
( مسألة 70 ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه[243] إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل ، إلاّ إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأ مّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلاً .
( مسألة 71 ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أ نّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار ، فالأحوط القضاء[244] .
( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب[245] ، إذا لم يكن حرج وضرر .
( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب[246] إخراجه[247] مع إمكانه ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء[248] سقط وجوبه[249] وصحّ صومه[250] .
( مسألة 74 ) : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأ مّا إذا علم بذلك فلا يجوز[251] .
( مسألة 75 ) : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق[252] وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأ مّا إن تذكّر بعد الوصول[253] إليه فلا يجب[254] ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء[255] ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه ، عملاً بأصالة عدم الدخول[256] في الحلق[257] .
( مسألة 76 ) : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة ، فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه ، وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بأخ[258] أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب[259] وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بإلاخراج ، فإن لم يصل إلى الحدّ[260] من الحلق[261] كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ، ولو في ضيق[262] وقت الصلاة[263] ، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيّتها ، وإن وصل إلى الحدّ[264] فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال[265] ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف .
( مسألة 77 ) : قيل : يجوز[266] للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل[267] مع الوصول إلى الحدّ ، فالأحوط[268] الترك .
( مسألة 78 ) : لا بأس بالتجشّؤ القهري[269] وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس[270] بتعمّد التجشّؤ ، ما لم يعلم أ نّه يخرج[271] معه شيء من الطعام[272] ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلاً إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، أ مّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه[273] ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل[274] بقسميه[275] والعالم ، ولابين المكره وغيره ، فلو اُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى[276] . نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل .
( مسألة 1 ) : إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه[277] ، وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أ نّه واجب .
( مسألة 2 ) : إذا أفطر تقيّة[278] من ظالم بطل صومه[279] .
( مسألة 3 ) : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر ، وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل يجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر .
( مسألة 4 ) : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره[280] لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب[281] ولو وصل إلى مخرج الخاء .
( مسألة 5 ) : إذا غلب على الصائم العطش ، بحيث خاف من الهلاك[282] ، يجوز له[283] أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه[284] بذلك ، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأ مّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن .
( مسألة 6 ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً[285] ولو كان بنحو الإيجار[286] ، بل لا يبعد[287] بطلانه[288] بمجرّد القصد إلى ذلك ، فإنّه كالقصد للإفطار[289] .
( مسألة 7 ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلاّ وجب عليه القضاء والكفّارة .
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ، ولابمضغ الطعام للصبيّ ، ولابزقّ الطائر ، ولابذوق المرق ونحو ذلك ، ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي ، إذا كان من غير قصد ولا علم بأ نّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أ مّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه[290] ، بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس[291] ; رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك باليابس ، بل بالرطب أيضاً ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة ، وإلاّ كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلاّ بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة[292] ، ولابتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك .
( مسألة 1 ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات ، والظاهر عدم جواز[293] تعمّد المزج والاستهلاك للبلع[294] ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات ، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق .
يكره للصائم اُمور :
أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته[295] ، وإلاّ حرم[296] إذا كان في الصوم الواجب المعيّن[297] .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم[298] ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلاّ فلا يجوز على الأقوى .
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .
السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
التاسع : الحقنة بالجامد .
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب[299] .
الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء[300] آخر[301] في الفم لا لغرض صحيح .
الثالث عشر : إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق ، أو مدح الأئمّة(عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
المفطرات المذكورة كما أ نّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة[302] ، إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع[303] حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل والحقنة والقيء[304] على الأقوى[305] . نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث[306] ، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط[307] ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر[308] الغير الملتفت[309] حين الإفطار[310] . نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه[311] بالعالم في وجوب الكفّارة[312] .
( مسألة 1 ) : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب ، فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع[313] بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر[314] بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام[315] ، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً .
الثالث : صوم النذر المعيّن وكفّارته[316] كفّارة إفطار شهر رمضان[317] .
الرابع : صوم الاعتكاف وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور .
هذا ، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، والظاهر أ نّها لأجل الاعتكاف لا للصوم[318] ، ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاً ، وأ مّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره ، واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة ، أو مندوباً فإنّه لا كفّارة فيها ، وإن أفطر بعد الزوال .
( مسألة 2 ) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع[319] وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأ مّا الجماع فالأحوط بل الأقوى[320] تكريرها بتكرّره[321] .
( مسألة 3 ) : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول[322] ما يضرّه[323] .
( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرّم[324] الكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)[325] ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها[326] من حيث دخولها في الخبائث[327] ، لكنّه مشكل[328] .
( مسألة 5 ) : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي .
( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه[329] كفّارات بعددها[330] ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها .
( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة[331] ، وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة[332] الجمع[333] .
( مسألة 10 ) : لو علم أ نّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أ نّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار[334] على القدر المعلوم ، وإذا شكّ في أ نّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين[335] .
( مسألة 11 ) : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى[336] ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وأ مّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري ، من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ، ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني[337] وأقواهما الأوّل[338] .
( مسألة 12 ) : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ، ثمّ تبيّن أ نّه من شوّال ، فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أ نّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أ نّه من شوّال ، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أ نّه من رمضان فبان أ نّه من شعبان .
( مسألة 13 ) : قد مرّ[339] : أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلاّ فهو مرتدّ[340] ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاّ له ، وإن لم يكن مستحلاّ عزّر بخمسة وعشرين[341] سوطاً[342] ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة[343] .
( مسألة 14 ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها ، كان عليه كفّارتان[344]وتعزيران[345] خمسون سوطاً [346] فيتحمّل[347] عنها الكفّارة والتعزير ، وأ مّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى[348] وإن كان الأحوط[349] كفّارة منها وكفّارتين منه[350] ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
( مسألة 15 ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ، كما أ نّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها[351] .
( مسألة 16 ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً[352] .
( مسألة 17 ) : لا تلحق بالزوجة[353] الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ، فليس عليه إلاّ كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيّل أ نّها زوجته فأكرهها عليه .
( مسألة 18 ) : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل[354] عنها الكفّارة[355] ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال[356] .
( مسألة 19 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر[357] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق[358] ، ولو عجز[359] أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّة بدلاً عن الكفّارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها[360] .
( مسألة 20 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ، صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
( مسألة 21 ) : من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر .
( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها . نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام ، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك ، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
( مسألة 24 ) : مصرف كفّارة الإطعام : الفقراء ، إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم ، كلّ واحد مدّاً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي[361] في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين[362] أو أزيد ، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لابدّ من ستّين نفساً .
نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون ، ولو كانوا أطفالاً صغاراً ، يجوز[363] إعطاؤه[364] بعدد الجميع ، لكلّ واحد مدّاً .
( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه[365] .
( مسألة 26 ) : المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال[366] وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالاً .
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد[367] :
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني[368] ، بل الثالث وإن كان الأحوط[369] فيهما الكفّارة أيضاً ، خصوصاً الثالث .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع[370] كذلك .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه وأ نّه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً[371] عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة[372] وعدم اعتقاد بقاء الليل[373] ، بأن شكّ في الطلوع[374] أو ظنّ[375] فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط[376] القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل[377] ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة[378] واعتقاد بقاء الليل .
الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً .
السادس : الأكل ، إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه[379] .
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه[380] ، وكذا إذا أخبره عدل[381] بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً ، إذا لم يجز له التقليد .
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة ، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها ، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً ; لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار ، فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط[382] إعطاؤها[383] .
نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء[384] ، فضلاً عن الكفّارة . ومحصّل المطلب : أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه[385] في جميع الصور ، إلاّ في صورة ظنّ[386] دخول الليل[387] مع وجود علّة في السماء ، من غيم أو غبار[388] أو بخار[389] أو نحو ذلك ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار ، كما إذا قامت البيّنة[390] على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر ، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر ، تجب الكفّارة أيضاً فيما فيه الكفّارة .
( مسألة 1 ) : إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين ، لم يكن عليه شيء . نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء ، بل الكفّارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك ، ولو شهد عدل واحد بذلك ، فكذلك على الأحوط[391] .
( مسألة 2 ) : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر[392] عملاً بالاحتياط ; للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته ، إلاّ أنّ الاحتياط في الغروب إلزاميّ وفي الطلوع استحبابيّ[393] نظراً للاستصحاب[394] .
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد[395] بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف ، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه[396] ، وأ مّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره[397] على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين .
( مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى[398] ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأ نّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه[399] .
العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو بالملامسة ، إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط[400] ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً[401] .
وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق[402] ، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين[403] ; ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان .
( مسألة 1 ) : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلاّ بقصد المقدّميّة .
[1] . بل الأعم منه وممّا يكون ملازماً لأمر مرجوح أو مزاحماً لأمر راجح، وعلى أي حال لا يكون قسيماً للمندوب . ( سيستاني ) .
[2] . الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته ـ كما مرّ ـ فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب . ( خميني ) .
ـ مرّ غير مرّة ، أنّ الواجب في مثل النذر والإجارة ، هو الوفاء والعمل دون المنذور والمستأجر فيه ، ولذلك لا يصحّ قصد الواجب في مثل صوم المنذور ، بل معه لا يحصل الوفاء كما لا يخفى . فالصوم لا يصير بحسب ذاته وعنوانه واجباً بالنذر وإن كان واجباً بالعرض . ( صانعي ) .
ـ لكن الواجب في النذر وشبهه ، وكذا في الإجارة والشرط ليس هو عنوان الصوم ، بل الوفاء بهذه العناوين المتحقّق بالصوم . ( لنكراني ) .
[3] . سيجيء الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[4] . على تفصيل يأتي في محلّه . ( خوئي ) .
ـ الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً ، بل الواجب على الولد الأداء وجبران ما فات منهما ، ولذا يجزيه استئجاره الغير أو تبرّع الغير بالإتيان ، ولا يقصد الأجير العمل للولد ، بل ينوي عن أحدهما في الصوم ، كما هو الواضح . ( صانعي ) .
[5] . على نحو ما مرّ في النجاسات . ( صانعي ) .
ـ إذا رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مرّ في كتاب الطهارة ـ وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محلّه . ( سيستاني ) .
[6] . فوراً إن كان فطرياً ، وإذا لم يتب بعد الاستتابة إن كان مليّاً . ( لنكراني ) .
[7] . هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع لاغير . ( خميني ) .
[8] . هذا التقدير مع كونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزير لم يرد في غير الجماع مع الأهل ، والتعدّي منه غير ظاهر . ( لنكراني ) .
[9] . لم يثبت التقدير بحدّ خاصّ إلاّ في رواية ضعيفة في خصوص الجماع . ( خوئي ) .
ـ هذا التقدير وارد وتمام في جماع امرأته دون غيره ، وفيه منوط بنظر الإمام والحاكم . ( صانعي ) .
ـ بل تحديده مفوض إلى الحاكم مطلقاً حتّى في الجماع مع الحليلة، نعم لابدّ من بلوغه حدّ الانهاك . ( سيستاني ) .
[10] . ثبوت القتل مع العود عندي محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[11] . الأقوائية ممنوعة ، بل أصل جواز القتل في التكرر ولو في الرابعة ، فضلا عن الثالثة ممنوع ، لعدم الدليل عليه في الصوم بالخصوص ، بل الدليل عليه هو الدليل على القتل في الكبائر بعد التعزير ، أو الحدّ ثلاثاً أو أربعاً . وقد بيّنا وحقّقنا في كتاب الحدود عدم تماميته . ( صانعي ) .
[12] . في كونه أحوط نظر وإشكال . ( لنكراني ) .
[13] . في كونه أحوط إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[14] . وكذا التعزير . ( صانعي ) .
[15] . التشبيه إنّما هو في أصل اعتبار القصد ، وأ مّا في كيفيّته فيفترق عنها كما سيأتي . ( لنكراني ) .
ـ بمعنى ان يكون تركه للمفطرات مع العزم ـ بتفصيل سيأتي ـ مضافاً إلى الله تعالى باضافة تذللية . ( سيستاني ) .
[16] . الظاهر عدم اعتباره إلاّ فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفّارة، واما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب . ( سيستاني ) .
[17] . الأقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد متقرّباً إلى الله صحّ ووقع ندباً ، مع كون الزمان صالحاً ، والشخص جائزاً له التطوّع بالصوم . نعم في إحراز الخصوصيّة لابدّ من القصد . ( خميني ) .
ـ لإحراز الخصوصيّة ، وإلاّ فمع صلاحية الزمان للصوم المندوب صحّ الصوم ووقع ندباً وإن لم يقصد الخصوصية النوعية ، فقصدها معتبر في وقوع النوع الخاصّ بما هو خاصّ ، لا في أصل وقوع المندوب من الأيّام بما هو مندوب كذلك . ( صانعي ) .
[18] . أي في حصول ذلك النوع ، وأ مّا في صحّة أصل الصوم فلا ، كما أ نّه لو كانت الخصوصية بوقوعه في الزمان الخاصّ كأوّل الشهر وأيّام البيض يكفي قصد صوم ذلك الزمان ، بل يمكن أن يقال بأولوية هذه الصورة من المندوب المطلق . ( لنكراني ) .
[19] . محلّ الكلام من يصحّ منه صوم رمضان، واما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في (المسألة 6) . ( سيستاني ) .
[20] . إذا اوجب ذلك الاخلال بقصد القربة وإلاّ فالحكم مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[21] . على إشكال أحوطه ذلك . ( خوئي ) .
ـ لعدم تمشّي القربة منه ، وكيف تحصل منه القربة مع علمه بعدم صحّة الغير في شهر رمضان ، نعم إذا كان غافلا عن الملازمة بين عدم الصحّة وعدم القربة يصحّ صومه قضاءً لتمشّي القربة منه ، فإنّ الصوم في شهر رمضان مع تمشّي القربة مجز عنه ، كما يظهر من أخبار يوم الشكّ ، وعدم الدليل على مبطلية قصد الغير بما هو قصد الغير ، وبذلك تظهر الصحّة والإجزاء عن شهر رمضان في جميع الفروع المذكورة في المسألة . ( صانعي ) .
[22] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـ على الأحوط والأقرب الإجزاء . ( سيستاني ) .
[23] . الإجزاء غير بعيد . ( لنكراني ) .
[24] . الأقوى فيه الاجزاء . ( سيستاني ) .
[25] . لا يبعد الإجزاء فيه . ( خوئي ) .
[26] . الأقوى صحّة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان . ( خميني ) .
[27] . وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي . ( سيستاني ) .
[28] . في القوّة منع ، كما يظهر ممّا مرّ منّا قبيل ذلك . ( صانعي ) .
ـ القوّة ممنوعة . ( لنكراني ) .
ـ بل الأقوى ان كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاءً عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك . ( سيستاني ) .
[29] . هذا ينافي ما تقدّم من الحكم باعتبار تعيين عنوان القضاء كالكفّارة والنذر ، والظاهر أيضاً ذلك ، فإنّ القضاء عنوان مأخوذ في متعلّق الأمر لابدّ من تعلّق القصد إليه ولو إجمالاً . نعم ، الأدائية غير مفتقرة إلى القصد ، وكذا الوجوب والاستحباب ومثلهما من الخصوصيات غير المأخوذة في متعلّق الأمر . ( لنكراني ) .
ـ قد مرّ توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمّة . ( سيستاني ) .
[30] . مطلقاً حتىّ فيما كان منافياً للتعيين ; لصدق إطاعة المولى وتمشّي القربة . ( صانعي ) .
[31] . مع فرض لزومه بأن اُخذ فيه عنوان قصدي . ( سيستاني ) .
[32] . الظاهر أنّ القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان، ويترتب على ذلك أ نّه إذا كان الواجب في الواقع أداءً فتخيل كونه قضاءً وأتى به بقصد أ نّه قضاء بطل وكذا العكس ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق . نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيل كونه قضاءً صحّ من رمضان دون العكس . ( خوئي ) .
[33] . بل مقتضى ما مرّ في الحاشية السابقة البطلان هنا . ( لنكراني ) .
[34] . الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
ـ بل يصحّ اداءً لو لا الاخلال بنية القربة من جهة التشريع . ( سيستاني ) .
[35] . بل لعدم قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه ، وكذا في الفرض الآتي . ( لنكراني ) .
[36] . حيث إنّ الأمر الفعلي جزئي غير قابل للتقييد فمرجعه إلى التوصيف فلا يكون مغيراً للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده . ( سيستاني ) .
[37] . الظاهر أ نّه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب . ( خوئي ) .
[38] . لكنّه غير مضرّ كما مرّ ، والعمل صحيح ; للإطاعة وقصد القربة . ( صانعي ) .
[39] . بحيث كان الإمساك عن غير المفطرات من باب المقدّمة ، لا على سبيل الاستقلال . ( لنكراني ) .
[40] . فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث . ( سيستاني ) .
[41] . الأقوى صحّة صومه ; لكونه قاصداً للصوم وتخيّل عدم كونه من المفطرات ليس مضرّاً بقصده الصوم والإمساك عمّا عداه إن لم يكن مؤكّداً له . ( صانعي ) .
ـ صحّته لا تخلو عن قوّة مع القصد إلى عنوان الصوم بمقوماته الأصلية ولو إجمالا كالصوم المأمور به أو المشروع ولا يضر قصد عدم الامساك عن غيرها إذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق . ( سيستاني ) .
[42] . الأقوى صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيّل أ نّه ليس بمفطر أو قصد الإمساك عمّا عداه . ( خميني ) .
ـ بحيث لو علم بكونه مفطراً لما نوى الإمساك عنه ، والبطلان في هذه الصورة وإن كان ظاهراً إلاّ أ نّها خارجة عن مفروض المسألة ; لأ نّه فيما إذا نوى الإمساك عن كلّ ما يتّصف بالمفطرية ، وفيه يصحّ الصوم مع عدم الارتكاب وإن لم يعلم بكونه مفطراً ، بل اعتقد عدمه ونوى الإمساك عن غيره . ( لنكراني ) .
[43] . هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه ، وإلاّ بطل صومه على الأقوى . ( خوئي ) .
[44] . محلّ إشكال . ( خميني ) .
[45] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[46] . مرّ الكلام فيه وفيما بعده في أوائل هذا الفصل . ( سيستاني ) .
[47] . بل تجزيه مطلقاً إذا كان المنذور غير مقيد بعنوان قصدي وكذا إذا كان مقيداً به وقصده كما إذا كان المنذور هو الصوم قضاءً أو كفّارة أو شكراً أو زجراً فإنّه مع حصول القيد تجزي ولو لم يقصد الوفاء بالنذر، واما إذا لم يقصده فالأظهر صحّة ذلك الغير مطلقاً وان لم يتحقّق به الوفاء بنذره . ( سيستاني ) .
[48] . الأقوى هو الصحّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ والصحّة أظهر . ( خوئي ) .
ـ والأقرب الصحّة . ( لنكراني ) .
[49] . مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان . ( خميني ) .
[50] . لكن إذا بقي في ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية . ( خوئي ) .
[51] . إن لم يختلفا في الآثار كما في سعة الوقت ، لإتيانهما قبل شهر رمضان ، وأ مّا مع الضيق ووجوب الكفّارة لتأخير قضاء السنة الّتي فيها ، فلابدّ من التعيين . ( صانعي ) .
ـ لكن لا يحسب من قضاء رمضان السنة التي هو فيها فتجب عليه الكفّارة إذا أخّر قضائه . ( سيستاني ) .
[52] . إذا كان النذران مطلقين ، وأ مّا في نذر الشكر والزجر إذا كانا في نوعين وكذا في الكفّارتين إذا كانتا لنوعين ، فلا يبعد وجوب التعيين . نعم لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين ، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أ نّها من أيّهما ، وأ مّا لو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين ، وكذا الحال في النذر ، فمن نذر أ نّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين(عليه السلام)فصام يوماً ثمّ نذر يوماً آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين ، وأ مّا لو نذر يوماً لصحّته من مرض ويوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين . ( خميني ) .
ـ من دون فرق بين ما إذا كان النذران مطلقين ، أو كانا نذري الشكر أو الزجر أو مختلفين ، وفي الشكر والنذر بين ما إذا كانا في نوع واحد أو في نوعين ، وكذا الحكم في الكفّارتين . ( لنكراني ) .
ـ مع اتحاد متعلّقيهما حتّى بلحاظ العناوين القصدية وإلاّ فلا يكفي إلاّ مع قصدها الملازم مع التعيين . ( سيستاني ) .
[53] . كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاصّ فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أوّل الشهر، واما إذا كان الانطباق ضرورياً فهو خارج عن محلّ كلامه(قدس سره) وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني . ( سيستاني ) .
[54] . لو قصدهما ، وأ مّا لو لم يقصد إلاّ واحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره ، ولا يبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة إلى غير المقصود . ( خميني ـ صانعي ) .
[55] . مع قصدهما . ( لنكراني ) .
[56] . بل اُثيب على الأوّل ، فإنّ الثاني يقع لغواً . ( خوئي ) .
ـ مع نيّة التقرب بالوفاء بالنذر، واما بدونها وان قصده فترتب الثواب عليه محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[57] . في سقوط الآخر بحيث لم يترتّب عليه الكفّارة إشكال . ( لنكراني ) .
[58] . بل يجوز تكليفاً ووضعاً لما مرّ من ان الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه . ( سيستاني ) .
[59] . الظاهر أ نّه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان ، بل يكفي الإتيان بمتعلّقه في سقوط أمره . ( خوئي ) .
[60] . مرّ ما في بعض فروضه من الإشكال . ( لنكراني ) .
[61] . لا وقت للنيّة شرعاً ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم وشبهه ، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر الغد صحّ صومه على الأصحّ .( خميني ) .
ـ بناءً على كون النيّة هو العزم على الصوم والإرادة الارتكازية عليه ، ولو ذهل عنه بنوم أو شبهه كما هو الظاهر فلا وقت لها ، بل الملاك هو حصوله من أوّل طلوع الفجر عن ذلك العزم وتلك الإرادة ، ولا فرق بين أزمنة حدوثها أصلاً . ( لنكراني ) .
[62] . بمعنى أنّه لابدّ من حدوث الامساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً ـ لا بمعنى ان لها وقتاً محدداً شرعاً ـ وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي . ( سيستاني ) .
[63] . لا مبدأ لوقت النية شرعاً ، بل المعيار تحقّق الصوم من طلوع الفجر ، مع العزم عليه بداعي القربة ، وهذا كما يمكن في الليلة التي يريد صومها ، فكذلك في يوم الأمس مثلا ، فمن عزم على صوم غد في اليوم ونام إلى غروب الغد ، فصومه صحيح وتمام . ( صانعي ) .
[64] . فيه إشكال ، والأحوط عدم الكفاية . ( خوئي ) .
[65] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[66] . بل على الأحوط . ( سيستاني ) .
[67] . بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنيّة . ( سيستاني ) .
[68] . هذا فيما يمتدّ وقت نيّته اختياراً إلى الزوال كغير المعيّن ، ويجري الحكم إلى ما بعد الزوال فيما يمتد إليه كالصوم المندوب ، فلا تغفل . ( صانعي ) .
[69] . مفروض المسألة في مورد قلنا بصحّة تجديد نيّته إلى قبل الزوال كالناسي والجاهل.(خميني ـ صانعي).
[70] . يعني بذلك الواجب غير المعين . ( خوئي ) .
ـ أي فيما سبق الحكم فيه بالاجزاء مع تأخر النيّة بمعنى العزم . ( سيستاني ) .
[71] . بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ) .
[72] . كأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النيّة بمعنى الخطور . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ هذه المسألة مبتنية على كون النيّة بمعنى الإخطار ، وقد مرّ خلافه ، وعليه فاللاّزم هو حصول النية عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءاً أو حدوثاً . ( لنكراني ) .
[73] . فيه وفيما بعده نظر لأنّ العبرة في النيّة بالعزم على الصوم ووجوده ـ ولو ارتكازاً ـ حاله بتفصيل قد مرّ ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيّام، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره . ( سيستاني ) .
[74] . الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان وصوم غيره في ذلك إذا كان الوجوب فعلياً من دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلاً واجبا بسبب واحد أو أسباب متعدّدة . ( خوئي ) .
[75] . تقدّم عدم اعتبار نيّة رمضان في وقوع الصوم منه، نعم يلزمه رفع اليد عن النيّة السابقة لأنّ استدامتها تشريع محرّم . ( سيستاني ) .
[76] . إلاّ مع جهله بعدم جواز ذلك ، فيصحّ ويجزي عن شهر رمضان . ( صانعي ) .
[77] . مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة . ( صانعي ) .
[78] . بل الأقوى صحّته ، فإنّ الترديد كذلك غير مضرّ . ( صانعي ) .
ـ محلّ إشكال ، بل لا تبعد الصحّة . ( لنكراني ) .
ـ بل صحّته لا يخلو عن وجه . ( سيستاني ) .
[79] . لا تبعد الصحّة في خصوص هذا الفرع ولو كان الترديد في النيّة . ( خميني ) .
[80] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[81] . بل الأحوط فيه تجديد النيّة والإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( سيستاني ) .
[82] . فيه إشكال كما مرّ . ( خوئي ) .
[83] . لكن يجب الإمساك تأدّباً . ( صانعي ) .
ـ عدم الإجزاء في فرض تجديد النيّة لاسيّما قبل الزوال مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[84] . المراد هي نيّة الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار ، وسيأتي تفصيل الحكم في المسألة 22 . ( لنكراني ) .
[85] . تقدّم الإشكال فيه . ( خوئي ) .
[86] . هذا في نيّة القطع صحيح ، وأ مّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى ، وكذا الحال في الفرع الآتي . ( خميني ) .
ـ هذا في نية القطع صحيح ، لاستلزامها عدم الاستدامة الحكمية المعتبرة في العبادة ، وأ مّا نيّة القاطع فغير موجبة للبطلان ، لعدم منافاتها مع الاستدامة ، بل مؤكدة للنيّة كما يظهر بالتأ مّل ، وكذا الحال في الفرع الآتي . ( صانعي ) .
[87] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[88] . بل الأظهر صحّة صومه والأحوط قضاؤه أيضاً . ( سيستاني ) .
[89] . قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً . نعم لو نوى القاطع وتوجّه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالاً بطل على الأقوى . ( خميني ) .
ـ قد مرّ عدم البطلان بنيّة القاطع ، إلاّ أن يتوجّه إلى استلزامها نيّة القطع ، ونوى القطع استقلالا ، فيبطل على الأقوى . ( صانعي ) .
ـ أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته . ( سيستاني ) .
[90] . البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع إلاّ إذا رجع إلى نية القطع ونواه مستقلاًّ . ( لنكراني ) .
[91] . الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نيّة الصوم مبني على الاحتياط مطلقاً . ( سيستاني ) .
[92] . وفي المندوب يصحّ لو رجع قبل الغروب على ما مرّ . ( سيستاني ) .
[93] . إلاّ إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيّداً بعدم قصد غيره ـ وان كان مقيّداً بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنّه مقيّد بعدم وقوع الغير فحسب، فمثلا إذا نوى صوم الكفّارة ثمّ عدل عنه إلى المندوب المطلق صحّ الثاني لفساد الأوّل بالعدول عنه، كما انه لو نوى المندوب المطلق أوّلا ثم عدل إلى الكفّارة وقع الأوّل دون الثاني . ( سيستاني ) .
[94] . في التعليل إشكال . ( خميني ) .
ـ بل لأ نّه يوم وفق لصومه ، ولذا يجزيه وإن لم يلتفت إلى الغروب ، نعم مع الالتفات قبله يرجع نيته قهراً بعد العلم بأنه من رمضان إليه ، وعلى هذا تجديد النيّة ليس متعلّقاً للتكليف ، فإنّه غير اختياري . ( صانعي ) .
ـ في التعليل إشكال مع أ نّه مناف لما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبيّن قبل الزوال . ( لنكراني ) .
ـ بل من جهة ان نيّة الخلاف من غير العالم لا تضرّ بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلا . ( سيستاني ) .
[95] . ليس الأمر كذلك ، وإلاّ لم يكن الحكم شاملاً لصورة التبين بعد الزوال . ( خوئي ) .
[96] . بل مطلقاً على الأحوط . ( خميني ) .
[97] . بل يبطل صومه وإن فرض عدم الدخول في الحلق . نعم مع فرض الدخول تجب الكفّارة أيضاً.(خوئي) .
ـ بل على فرض عدمه أيضاً لمنافاته مع نيّة الإمساك إن توجه إلى كون المدخول كذلك أكلا اختياراً بالتسبيب ، كما هو غير بعيد . ( صانعي ) .
ـ بل مطلقاً . ( لنكراني ) .
ـ بل يشكل عليه نيّة الصوم مع الالتفات إلى كونه مفطراً فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الاخلال بالنيّة مبطلا له وقد مرّ تفصيله، نعم يؤثر الدخول في وجوب الكفّارة إذا كان الصوم ممّا تجب الكفّارة بالافطار فيه وسيجيء بيانه . ( سيستاني ) .
[98] . لا يبعد جواز تركه . ( سيستاني ) .
[99] . ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط ، وعليه القضاء والكفّارة . ( صانعي ) .
[100] . نعم ، في مثل ما تعارف في زماننا من بعض التزريقات ـ القائم مقام الأكل والشرب والمؤثر أثرهما ، بل ربّما يكون أشدّ ـ الأحوط ، بل الأقوى الترك . ( لنكراني ) .
[101] . وان كان له مفعول الغذاء ـ كالمغذي المتداول في عصرنا الذي يزرق بالابرة في الوريد ـ نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب واما مع صدقه كما إذا أحدث منفذاً إلى الجوف من غير طريق الحلق لايصال الغذاء إليه فلا إشكال في تحقّق الإفطار به . ( سيستاني ) .
[102] . للرجل مع الإنزال ، وأ مّا بدونه فلا يبعد اختصاص وجوب الإمساك بالقبل ، بل لا يخلو عن وجه وجيه ، وإن كان الأحوط الإمساك مطلقاً ، كما في المتن . ( صانعي ) .
[103] . البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقّق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها . ( خوئي ) .
ـ مع الإنزال . ( صانعي ) .
ـ على الأحوط فيه وفيما بعده وكذا في وط دبر الذكر للواطي والموطوء . ( سيستاني ) .
[104] . عدم المفطرّية لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[105] . الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة ، بل لا يخلو ذلك من قوّة . ( خميني ) .
ـ المعيار الدخول وإن لم يكن بقدرها ، ومنه يظهر حكم المقطوع والملتوي . ( صانعي ) .
ـ قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها ، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي . ( لنكراني ) .
[106] . بل يكفي فيه صدق الايلاج عرفاً . ( سيستاني ) .
[107] . بل يبطل على الأحوط . ( خميني ) .
ـ فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[108] . تقدّم التفصيل في ذلك . ( لنكراني ) .
[109] . تقدّم التفصيل في ذلك . ( خميني ) .
ـ تقدّم التفصيل في ذلك في المسألة الحادية والعشرين وتاليها من فصل النية . ( صانعي ) .
ـ مرّ الكلام في اقتضائه البطلان . ( سيستاني ) .
[110] . بل مطلقاً إذا لم ينزل . ( خميني ) .
ـ بل معه أيضاً إذا لم ينزل لأ نّه من نيّة المفطر والقاطع . ( صانعي ) .
[111] . بل مطلقاً مع عدم الإنزال . ( لنكراني ) .
[112] . وأ مّا إذا صدر باختياره ولو كان عن إكراه فالأظهر فيه البطلان . ( خوئي ) .
ـ حدوثاً وبقاءً ، وأ مّا مع زوال القهر بعد الدخول فيجب النزع والاعتزال ، وإلاّ يبطل الصوم لأ نّه جماع اختياري ولو بقاءً ، كما سيأتي من الماتن في المسألة الثانية عشر . ( صانعي ) .
[113] . تقدّم ما هو الأقوى . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـ على التفصيل المتقدّم . ( صانعي ) .
[114] . تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[115] . إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بأن كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالادخال في قبلها وبادخالها في قبل الانثى وكذا في دبرها على الأحوط، كما يبطل صوم الرجل إذا أدخل فيها قبلا وكذا دبراً على الأحوط، واما إذا لم تكن كذلك فإن قلنا أنّها تعدّ حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا انثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بادخالها فيه أو إدخاله فيها وان قلنا أنّها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وان لم يتيسر تشخيص ذلك فلابدّ لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلا أو ادخلت هي في الانثى ولو دبراً ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن . ( سيستاني ) .
[116] . وكان الواطئ غير الخنثى . ( خميني ـ صانعي ) .
[117] . بل عدم إبطال صومهما لا يخلو من وجه لما مرّ . نعم، إن كان الواطئ رجلاً بطل صومه مع الإنزال . ( صانعي ) .
ـ على ما تقدّم . ( سيستاني ) .
[118] . أي قبلاً . ( لنكراني ) .
[119] . قبلا . ( صانعي ) .
ـ أي قبلا . ( سيستاني ) .
[120] . أي دخل بقبلها . ( خميني ) .
[121] . قبلا أو دبراً مع الإنزال . ( صانعي ) .
[122] . بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار ، وأ مّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة فلا يبقى مجال لهذا الفرض . ( لنكراني ) .
[123] . مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول ، بل لا تخلو من وجه ، فحينئذ لو شكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه ، دون ما لو علم الدخول وشكّ في بلوغ مقدارها . ( خميني ) .
ـ بناءً على اعتباره وعدم كفاية مطلق الدخول ، وإلاّ فيبطل الصوم مع دخول دون المقدار أيضاً ، نعم مع الشكّ في أصل الدخول لا يبطل الصوم . ( صانعي ) .
[124] . إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم يدخل ، وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن دخل . نعم إذا كان قاصداً وشكّ في الدخول لم تجب عليه الكفّارة . ( خوئي ) .
ـ إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحقّقه لم تجب الكفّارة ولكن يلازم الاخلال بالنيّة وقد مرّ الكلام في اقتضائه البطلان، كما مرّ كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة . ( سيستاني ) .
[125] . أو ما يكون معرضاً له ممّا لا يثق مع الإتيان به بعدم سبق المني . ( سيستاني ) .
[126] . قبل الغسل ، وأ مّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ تركه . ( خميني ) .
[127] . أي قبل الاغتسال ، وأ مّا بعده فمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[128] . لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي . ( خوئي ) .
[129] . الأولى . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[130] . تقدّم ما هو الحقّ . ( لنكراني ) .
[131] . تقدّم التفصيل فيها . ( خميني ) .
ـ على ما مرّ من التفصيل . ( صانعي ) .
ـ تقدّم الكلام فيها . ( سيستاني ) .
[132] . مع التفاته إليها . ( سيستاني ) .
[133] . من غير استناد إلى اختياره ، وأ مّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلى حدّ قريب من الإنزال ولم يتحفّظ كما هو الغالب ، فهو بحكم العمد . ( خميني ـ صانعي ) .
[134] . هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج ، وإلاّ فالأقوى هو البطلان . ( خوئي ) .
ـ فيما إذا كان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غيرها ، وإلاّ فالبطلان لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
ـ مع الاطمئنان بعدم سبق المني وإلاّ فالأقوى خلافه . ( سيستاني ) .
[135] . على الأحوط، وعليه تبتني التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .
[136] . على الأقوى فيما كان متعلقاً باُمور الدين وعلى الأحوط في غيره ، سواء كان في أقوالهم أو غيرها كالإخبار كاذباً بأ نّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا . ( صانعي ) .
[137] . بنحو الاستناد على الله أو رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمّة(عليهم السلام) . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ إن كانت بنحو الاستناد إلى الله تعالى . ( لنكراني ) .
ـ على نحو الاستناد إليهم لا الإخبار عن نظره ورأيه . ( سيستاني ) .
[138] . بل ومن غير فرق ـ على الأحوط ـ بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأ نّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا . ( خميني ) .
[139] . في القوّة إشكال ، فالأحوط الإلحاق . ( خميني ) .
ـ الأقوائية ممنوعة إن لم يرجع الكذب عليهم على الله تعالى ، نعم هو الأحوط . ( صانعي ) .
ـ بل الأحوط . ( لنكراني ) .
[140] . بل الأقوى عدم الالحاق فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[141] . إذا لم يرجع الكذب عليهم(عليهم السلام) إلى الكذب على الله تعالى ، ففي القوّة إشكال . نعم الإلحاق أحوط . ( خوئي ) .
[142] . فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـ إذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معرض سماعه ـ كما إذا سجّل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدّم . ( سيستاني ) .
[143] . إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحّة صومه . ( سيستاني ) .
[144] . إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم وإلاّ فيدخل في نيّة المفطر بناءً على مفطرية الكذب . ( سيستاني ) .
[145] . لكن مفطريّته محلّ إشكال بل منع ; إذا كان الظنّ غير معتبر ، وأولى بالمنع هو احتماله . ( خميني ) .
[146] . مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد الكذب ، فلا يكون مفطراً ، وأولى منه احتماله . ( لنكراني ) .
ـ إذا لم يكن معتمداً على حجّة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب . ( سيستاني ) .
[147] . وإن كان ترك العمل بالاحتياط غير موجب لبطلان الصوم . ( صانعي ) .
[148] . أي عدم الحجّة . ( صانعي ) .
[149] . بناءً على الاحتياط المتقدّم . ( سيستاني ) .
[150] . إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا . ( سيستاني ) .
[151] . على الأحوط ، وكذا في البخار والدخان . ( خوئي ) .
[152] . بأن تجتمع الاجزاء الترابية ـ مثلا ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفاً وإلاّ فعلى الأحوط وجوباً . ( سيستاني ) .
[153] . والأقوى عدم مفطريّته . ( خميني ) .
[154] . وإن كان الأقوى عدمه . ( صانعي ) .
ـ وإن كان الأظهر عدم كونه مفطراً . ( لنكراني ) .
ـ لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[155] . الظاهر عدم البأس به . ( خوئي ) .
ـ إلاّ فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة . ( سيستاني ) .
[156] . في القوّة إشكال في الموردين . نعم هو الأحوط فيهما . ( خميني ) .
ـ محلّ تأ مّل ، وإن كان أحوط في الموردين ، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك ونحوه ، أن لا يتركوا الصوم لأجله ، بل يصوموا ويقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين . ( لنكراني ) .
[157] . مع اجتماع الاجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً، وإلاّ فعلى الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[158] . على الأحوط وجوباً . ( سيستاني ) .
[159] . بل بالاطمئنان به . ( لنكراني ) .
[160] . على الأحوط . ( خميني ) .
[161] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـ على المشهور، والأظهر أنّه لا يضر بصحّة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ومنه يظهر حال الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[162] . لا يترك فيه ، خصوصاً في مثل الجلاّب ، سيّما مع زوال رائحته . ( لنكراني ) .
[163] . لا يترك في مثل الجلاّب خصوصاً مع ذهاب رائحته . ( خميني ) .
[164] . الأقوائية ممنوعة . ( لنكراني ) .
[165] . ومع كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر ، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما . ( خميني ) .
ـ أو برمس أحدهما على الأحوط للعلم الاجمالي ، فلابد من الاحتياط في ترتيب أثر البطلان وقضاء ذلك اليوم لمنجزيته هذا في المشتبه ، وأ مّا مع العلم بكونهما أصلييّن فكفاية رمس أحدهما في الحكم بالبطلان لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـ مع العلم بزيادة أحدهما ، وأ مّا مع عدمها وكون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر ، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط . ( لنكراني ) .
[166] . الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما . ( خوئي ) .
[167] . بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان . ( خوئي ) .
ـ بل يكفي الرمس في أحدهما ظاهراً كما مرّ للعلم الإجمالي . ( صانعي ) .
[168] . إذا لم تقض العادة برمسه وإلاّ فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلاّ مع العلم بعدم الرمس . ( خميني ـ صانعي ) .
[169] . مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلاّ فالظاهرالبطلان إلاّ مع اعتقاد عدم الرمس .(لنكراني) .
[170] . غير مثل الجلاّب . ( خميني ) .
ـ مرّ البحث في المضاف . ( لنكراني ) .
[171] . بل صح قضاءً لحديث الرفع وانصراف أدلّة مفطرية الارتماس وغيره بغير المكره . ( صانعي ) .
[172] . في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[173] . على الأحوط ، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ ، وأ مّا بناءً على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله ، وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه . ( خميني ) .
ـ هذا في شهر رمضان وكذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط ، وأ مّا في غيرهما فالظاهر الحكم بصحّة الغسل ، وذلك لأنّ الصوم يبطل بنية الاغتسال وبعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس ، فلا موجب لبطلان الغسل . ( خوئي ) .
ـ لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان ، وأ مّا لو لم تكن مفسدة ـ كما اخترناه ـ فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط . ( لنكراني ) .
[174] . هذا مبني على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه ، وقد مرّ أ نّه محلّ إشكال . ( خوئي ) .
[175] . الأقوى هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج ، والحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط ، وأ مّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته ; لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم . ( خميني ) .
[176] . إلاّ إذا كان خروجه بعد التوبة . ( لنكراني ) .
[177] . لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال في نفسه . ( خوئي ) .
ـ لا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان . ( لنكراني ) .
[178] . لا يشكل الصحّة بعد ما لا يكون الامساك واجباً بعد البطلان في غير رمضان ، وامّا فيه فيصحّ أيضاً إذا تاب واغتسل حال الخروج . ( صانعي ) .
[179] . هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ بطل غسله ، وكذا الحال في الجاهل الملتفت . ( خوئي ) .
[180] . هذا في شهر رمضان وإلاّ لم يبطل غسله . ( خوئي ) .
[181] . على الأحوط في الواجب المعيّن ، وفي غيره يصحّ غسله كما مرّ . ( لنكراني ) .
[182] . على الأحوط في الواجب المعيّن ، وأ مّا في غيره فصحّ غسله وبطل صومه على الأحوط . ( خميني ) .
ـ فيما كان الصوم واجباً معيناً دون الموسّع أو المستحبّ ، كما مرّ ، ففيهما يبطل الصوم دون الغسل . ( صانعي ) .
[183] . مقصّراً . ( صانعي ) .
[184] . لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس . ( خوئي ) .
[185] . لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضاً، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النيّة . ( سيستاني ) .
[186] . أي مع الجهل ، وأ مّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين . ( لنكراني ) .
[187] . بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً . ( سيستاني ) .
[188] . أو مع التردد فيه على ما سيجيء . ( سيستاني ) .
[189] . في العصيان إشكال والأظهر عدمه . ( خوئي ) .
[190] . في كونه عاصياً مع صحّة صومه نظر ، بل منع . ( لنكراني ) .
ـ فيه تأمّل . ( سيستاني ) .
[191] . الكلام المتقدّم في تعمّد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضاً . ( سيستاني ) .
[192] . لا يترك في قضاء شهر رمضان . ( لنكراني ) .
[193] . لا يترك هذا الاحتياط . ( سيستاني ) .
[194] . لا يترك في قضائه . ( خميني ) .
[195] . في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشكال . ( خميني ) .
ـ الصحّة في قضاء شهر رمضان محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[196] . تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة . ( خوئي ) .
[197] . بل الأقوى ، ولا يترك الاحتياط بإتيان ليليّة الليلة الماضية . نعم يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى . ( خميني ) .
ـ بل على الأقوى . ( صانعي ) .
ـ الأولى، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[198] . فتركت الغسل إلى الظهرين . ( صانعي ) .
[199] . الأحوط الاعتبار . نعم ، مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً . ( لنكراني ) .
[200] . بل يبطل على الأقوى ، نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأي غاية صحّ صومها على الاظهر . ( صانعي ) .
[201] . كون التقديم هو الأحوط ممنوع . نعم ، فيما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه . ( لنكراني ) .
[202] . بمعنى وجوب قضائه، فلو نسي الاغتسال ليلا وتذكره بعد طلوع الفجر أتّم صومه ـ بنيّة القربة المطلقة على الأحوط ـ وقضاه . ( سيستاني ) .
[203] . ما لم يتحقّق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمّم لأحد مسوّغاته مع استمراره . ( سيستاني ) .
[204] . لا يترك في قضاء شهر رمضان . ( خميني ) .
[205] . لا يترك في قضاء شهر رمضان ، كما في أصل الحكم بالمفطرية . ( لنكراني ) .
[206] . يعني يجب عليه التيمّم ، فإن تركه بطل صومه . ( خوئي ) .
[207] . ولم يتيمم . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[208] . فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[209] . مرّ أنّه يصحّ مطلقاً من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه . ( سيستاني ) .
[210] . الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[211] . لا بأس بالاكتفاء بعوضه . ( خوئي ) .
[212] . حذراً عن فوات الواجب بناءً على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، واما بناءً على كون القضاء فيه عقوبة فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي . ( سيستاني ) .
[213] . إن لم يكن الاستيقاظ على خلاف عادته . ( لنكراني ) .
[214] . لأنّ الحرام إنّما هو عنوان تعمد البقاء على الجنابة ومع الشكّ في الاستيقاظ واحتماله إذا نام واستمر إلى الفجر اتّفاقاً فلا يصدق عليه عنوان التعمد، وبما أن موضوع الحكم هذا العنوان فلا أثر للاستصحاب أيضاً ، حيث إنّه لا يثبت ذلك العنوان . ( خوئي ) .
[215] . الحكم في المتردد مبني على الاحتياط الوجوبي . ( سيستاني ) .
[216] . فيه تفصيل يأتي . ( خوئي ) .
[217] . في عدم وجوب الكفّارة واما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو ذهل عن وجوب صوم الغد فنام ولم يستيقظ إلى الفجر لم يجب القضاء أيضاً . ( سيستاني ) .
[218] . الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط . ( خوئي ) .
ـ إذا كان واثقاً بالانتباه وإلاّ فالأحوط وجوب القضاء . ( سيستاني ) .
[219] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[220] . أو واثقاً به من جهة اُخرى كتوقيت الساعة المنبّهة . ( سيستاني ) .
[221] . بل يعد منه على الأحوط بل لا يخلو من قوّة . ( سيستاني ) .
[222] . وإن كان الأقوى عدم الإلحاق . ( خميني ـ صانعي ) .
[223] . والأظهر عدمه . ( سيستاني ) .
[224] . مرّ منه(قدس سره) اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمداً بصوم شهر رمضان وقضائه ، وهذا هو الأظهر . ( خوئي ) .
[225] . قدمرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً ، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة . ( لنكراني ) .
[226] . الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت . ( سيستاني ) .
[227] . بل الأولى عدم قصده مطلقاً ، فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت . ( خميني ـ صانعي ) .
[228] . إلاّ فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان ، فإنّ الظاهر فيه البطلان . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ إلاّ فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً ، كقضاء شهر رمضان ، فإنّ الظاهر البطلان فيه . ( لنكراني ) .
[229] . قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في (المسألة 55) . ( سيستاني ) .
[230] . لكن الصوم يقع صحيحاً إن تيمّم في هذه الصورة دون السابقة فهما مشتركان في العصيان والحرمة دون البطلان والصحّة ، وقد مرّ ذلك . ( صانعي ) .
[231] . تقدّم الكلام فيه ] في الأمر الثامن من المفطرات [ . ( خوئي )
[232] . لكن صحّ صومه إذا تيمّم ، وبطل في الفرض الأوّل كما مرّ . ( خميني ) .
ـ لكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ . ( لنكراني ) .
ـ تقدّم الكلام فيه في (الثامن) . ( سيستاني ) .
[233] . حتّى لتحصيل التيمّم . ( خميني ) .
ـ حتّى عن التيمّم . ( سيستاني ) .
[234] . وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( خميني ) .
ـ بل على الأقوى . ( صانعي ) .
ـ لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[235] . الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي ، وأ مّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذّي أو التكيّف به ففيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بتركه ، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى . ( خميني ) .
ـ إن لم يكن للتغذّي أو التكيّف ، كما يمكن للمعتادين وإلاّ فمحلّ إشكال . فلا يترك الاحتياط بتركه، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي أو التكيّف من هذا المجرى . ( صانعي ) .
[236] . الأقوى البطلان وعدم اعتبار أمر زائد على صدق الاحتقان . ( صانعي ) .
[237] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[238] . لا يترك إلاّ مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي والمائع أو غيره . ( خميني ـ صانعي ) .
[239] . بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفّارة . ( سيستاني ) .
[240] . على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[241] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[242] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـ سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرّم . ( سيستاني ) .
[243] . الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه والقيء مقدّمة له ، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم ، فضلاً عن القول بأ نّه ضدّه . نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه . ( خميني ) .
ـ هذا إذا أراد القئ خارجاً ، وإلاّ فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان . ( خوئي ) .
ـ أي بنفس الوجوب وإن لم يتقيّأ وهو ممنوع ; لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً ولو كان عامّاً . نعم ، لو كان متعلّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذ ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة أيضاً . ( لنكراني ) .
ـ إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحّة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النيّة إليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم . ( سيستاني ) .
[244] . لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
ـ والأظهر عدم وجوبه . ( سيستاني ) .
[245] . الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثاً باقتضاء الطبع إيّاه على نحو لا يصدق انه اكره نفسه عليه . ( سيستاني ) .
[246] . مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّة صومه ، ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القيء وبطل صومه ، ولو أكله والحال هذه بطل صومه ، والأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم . ( خميني ) .
[247] . وجوبه فيما إذا وصل إلى حدّ لا يعدّ انزاله إلى الجوف أكلا غير واضح بل ممنوع . ( سيستاني ) .
[248] . أي على قيء ما في بطنه من الطعام ، وسقوط وجوب القيء حينئذ مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ ـ قطعاً أو احتمالاً ـ وعلى تقدير العدم يجوز ، بل يجب القيء ويترتّب عليه وجوب القضاء . ( لنكراني ) .
[249] . إلاّ مع صدق الأكل على بلعه فيجب القيء لئلاّ يرتكب الحرام وهو بلع الذباب ولئلا يبطل صومه بما تكون مفطريته موجباً للقضاء والكفّارة معاً . ( صانعي ) .
[250] . وجوب الاخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدّم وان توقف على القيء ـ إلاّ إذا كان حرجياً أو ضررياً ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء . ( سيستاني ) .
[251] . على الأحوط . ( خوئي ) .
ـ مع صدق التقيأ عليه . ( سيستاني ) .
[252] . المعيار في وجوب الإخراج وعدمه صدق الأكل بابتلاعه وعدمه والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق ووسطه ومع الشكّ في الوصول إلى حدّ صدق الأكل أو التجاوز عنه ، فالظاهر عدم الوجوب للشكّ في موضوع الحرام ، وأ مّا أصالة عدم الوصول إلى حدّ التجاوز فغير مفيد لأ نّها بالنسبة إلى الأكل مثبت . ( صانعي ) .
[253] . الميزان في وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأكل بابتلاعه وعدمه والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه ، ولو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع ، والأصل الذي تمسّك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل ولو في الشبهة الموضوعية ، فضلاً عن الشبهة المفهومية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، بل لا يترك حتّى الإمكان . ( خميني ) .
[254] . ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق ـ أي إلى أوّله ـ يكفي في صدق الأكل مع أ نّه ممنوع ، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه ، ولا يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً ، وعليه فيجب الإخراج قبله ولا يصدق عليه القيء ، والأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت . ( لنكراني ) .
ـ المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحدّ الذي لا يعدّ انزاله إلى الجوف أكلا . ( سيستاني ) .
[255] . الظاهر عدم صدقه في امثال الموارد، هذا; مع أنه على الصدق مقدّم على الأكل إذا دار الأمر بينهما لكونه ممّا يوجب القضاء فقط دونه كما مرّ . ( صانعي ) .
[256] . لا أثر لهذا الأصل ورعاية الاحتياط أولى . ( خوئي ) .
[257] . بل لوجه آخر . ( سيستاني ) .
[258] . التلفظ بالحرفين وان كان مبطلا للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه اخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها . ( سيستاني ) .
[259] . على الأحوط في سعة الوقت . ( خوئي ) .
ـ إن لم يكن حرجياً أو ضررياً. والحكم مع سعة الوقت مبني على الاحتياط اللزومي . ( سيستاني ) .
[260] . بل إن لم يصل إلى حدّ خرج عن اسم الأكل . ( خميني ) .
ـ بل إن لم يصل إلى حدّ الخروج عن صدق الأكل وقد مرّ أ نّه المعيار . ( صانعي ) .
ـ الذي يصدق معه الأكل وقد مرّ . ( لنكراني ) .
[261] . لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مرّ . ( سيستاني ) .
[262] . لا يبعد تقديم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراك ركعة . ( خميني ) .
ـ في الضيق الذي لا يدرك ركعة منها إشكال . ( لنكراني ) .
[263] . في ضيق الوقت لا وجه لتعيّن قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محلّ كلامه ظاهراً . ( سيستاني ) .
[264] . إن وصل إلى حدّ خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه وصحّة صومه وصلاته . ( خميني ) .
ـ الظاهر أ نّه مع الوصول إلى حدّ الخروج عن الأكل فعليه البلع مطلقاً ويصحّ صومه وصلاته . ( صانعي ) .
ـ إذا وصل إلى الحدّ الذي تقدّم بيانه في التعليق على (المسألة 75) لم يجب اخراجه مطلقاً ويصحّ كل من صومه وصلاته . ( سيستاني ) .
[265] . لا إشكال في سعة الوقت، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت . ( خوئي ) .
[266] . وهو الأظهر . ( خوئي ) .
[267] . لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه كما هو ظاهر العبارة ، وكذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه . ( خميني ) .
ـ لا إشكال فيه . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[268] . الأولى . ( لنكراني ) .
[269] . تقدّم الكلام في هذه المسألة . ( سيستاني ) .
[270] . مع عدم كون الخروج عادة له ، وإلاّ فيشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
[271] . ولم يكن الخروج عادةً له . ( لنكراني ) .
[272] . تقدّم حكم هذه المسألة . ( خوئي ) .
[273] . إلاّ في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع . ( سيستاني ) .
[274] . على الأقوى في المقصر وعلى الأحوط في القاصر وإن كان عدم البطلان فيه لا يخلو من قوّة .(صانعي).
[275] . على الأقوى في المقصّر وعلى الأحوط في القاصر . ( خميني ) .
ـ الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالاضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجّة شرعيّة . ( سيستاني ) .
[276] . على الأحوط بل عدم البطلان كما عليه الأكثر على المحكي عنهم لا يخلو من قوّة لحديث الرفع واحتمال انصراف أدلّة المفطرية بغير المكره . ( صانعي ) .
ـ البطلان في الاكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[277] . إن كان جاهلا مقصّراً وإلاّ فيصح صومه ، كما أنّ الصحّة في الفرع التالي لحديث الرفع لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـ الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعاً ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدّم . ( سيستاني ) .
[278] . المراد بالتقيّة غير الإكراه الذي سبق حكمه في أوّل الفصل ، والظاهر فيها التفصيل بين ما لو كانت التقية موجبة لترك الصوم والإتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائماً ، وبين كونها موجبة للإتيان بالمفطر مع كونه صائماً بالبطلان في الأوّل دون الثاني . ( لنكراني ) .
[279] . إذا اتّقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم لا يكون مفطراً ، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالفون مفطراً صحّ صومه على الأقوى ، وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة لحكم قضاتهم بحسب الموازين التي عندهم لا يجب عليه قضاؤه مع بقاء الشكّ . نعم مع العلم بكون حكمهم بالتعيّد مخالفاً للواقع يجوز ـ له بل يجب عليه ـ الإفطار تقيّة ويجب عليه القضاء . ( خميني ) .
ـ الظاهر عدم البطلان فيما يرجع التقية إلى التقية من المخالفين في الأمور الدينية كالافطار في اليوم المحكوم عندهم بكونه عيداً ، نعم مع العلم بعدم كونه عيداً وكون حكمهم مخالفاً للواقع الأحوط القضاء وإن كان الإفطار جائزاً بل واجباً . ( صانعي ) .
ـ بل الظاهر أنّه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدّم . ( سيستاني ) .
[280] . مجرّد الوصول إلى الحلق خصوصاً في غير الدخان والغبار غير مفطر ولو مع الاختيار ، ولا يجب الإخراج . نعم لا يجوز البلع . ( خميني ) .
ـ بل مع الاختيار في غير الغبار الغليظ والدخان لعدم كون الدخول ولو في آخر الحلق في غيرهما موجباً للبطلان ولا يجب الإخراج شرعاً في غيرهما وإنّما يجب دفعاً للأكل والبلع الاختياري تسبيباً . ( صانعي ) .
[281] . مرّ الكلام في المثالين الأوّلين في (المسألة 73)، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[282] . أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله . ( سيستاني ) .
[283] . بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الامساك بقية النهار مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[284] . فساد صومه بذلك مع كون الشرب للضرورة والاضطرار ومع كونه مشمولا لحديث الرفع ومع عدم ذكر القضاء في الروايات المجوّزة لشربه محلّ إشكال بل منع والظاهر عدم الفساد . ( صانعي ) .
[285] . مع العلم بالاضطرار بهذا النحو . ( لنكراني ) .
[286] . فيه تأ مّل . ( خميني ) .
ـ لا يخلو عن تأمّل . ( سيستاني ) .
[287] . الأقوى عدم البطلان بمجرّده فإنّه كقصد المفطر وقد مرّ التفصيل فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
[288] . مرّ حكم نيّة القاطع . ( لنكراني ) .
[289] . مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[290] . إلاّ إذا كانت مستهلكة في الريق . ( سيستاني ) .
[291] . مرّ حكم الارتماس . ( سيستاني ) .
[292] . بل مع وجودها أيضاً في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه . ( سيستاني ) .
[293] . على الأحوط وإن كان الجواز أشبه . ( خميني ) .
[294] . فيه تأمّل إلاّ إذا عدّ بسبب تكرره نحواً من الأكل والشرب عرفاً . ( سيستاني ) .
[295] . بحيث كان واثقاً بعدمه . ( سيستاني ) .
[296] . الحرمة بمجرّد القصد أوالعادة غير معلومة ، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي . ( خميني ) .
ـ الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لعدم الوجه للحرمة بهما إلاّ من باب الحرمة الشرعية للمقدّمة وهي محلّ إشكال بل منع ، نعم إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي . ( صانعي ) .
ـ بناءً على مفطريّة قصد المفطر وقد مرّ الكلام فيها . ( سيستاني ) .
[297] . وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ( سيستاني ) .
[298] . ولم تكن ضرورة تدعو اليه . ( صانعي ) .
ـ مبطلية الاغماء فيما لم يكن مفوتاً للنيّة ـ كما في المقام ـ محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[299] . بل بالسواك الرطب . ( صانعي ) .
[300] . في إطلاقه تأ مّل وإشكال . ( خميني ) .
[301] . إذا كان مثل النواة لا مثل الحجر والحديد . ( صانعي ) .
[302] . على الأحوط في الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمّة(عليهم السلام) ، وفي الارتماس والحقنة وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة . نعم القيء لا يوجبها على الأقوى . ( خميني ) .
[303] . إنّما تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمداً وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأوّل ولا تجب بالافطار فيهما بغير ذلك على الأظهر، نعم تجب الكفّارة بالافطار في الصوم المنذور المعيّن مطلقاً . ( سيستاني ) .
[304] . الأقوى في القيء عدم الوجوب ، وفي الارتماس والحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت الكفّارة ، وفي غيرها ثابتة على الأقوى . ( لنكراني ) .
[305] . على الأحوط في هذه الأربعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها في غير الكذب منها ، نعم الحقنة بعنوان التغذي كما قيل إنّها ممكنة في المعتادين بالترياق ومثله ففيها بحث آخر . ( صانعي ) .
[306] . تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبي . ( لنكراني ) .
[307] . لا يترك في المقصّر . ( لنكراني ) .
[308] . لا يترك الاحتياط فيه . ( خميني ) .
[309] . المراد من المقصّر الغير الملتفت التقصير قبل الإفطار والغفلة حينه ، وإلاّ فاجتماعهما في آن واحد غير صحيح ، لكونه اجتماعاً بين المتنافيين ، وكيف كان فلا يترك الاحتياط فيه بالكفّارة . ( صانعي ) .
[310] . ولا يترك الاحتياط في حقّ الملتفت المتردد في المفطريّة . ( سيستاني ) .
[311] . بل الأحوط لحوقه . نعم لواعتقد أ نّه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلا يبعد اللحوق . ( خميني ) .
ـ إذا كان معتقداً لحرمته على الصائم بما هو صائم ، وأ مّا مع اعتقاد الحرمة على الإطلاق فاللحوق محلّ تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
ـ بل الأحوط إلاّ فيما إذا علم بارتباطه بالصوم ، فإنّ الظاهر اللحوق . ( لنكراني ) .
[312] . فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[313] . على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـ على الأحوط ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( خوئي ) .
ـ لا يجب وان كان أحوط، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .
[314] . بالجماع على الأقوى والأحوط في غيره ، وإن كان عدم الكفّارة في غير الجماع لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
[315] . متتابعات على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[316] . أي كفّارة النذر . ( صانعي ) .
[317] . الأظهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين . ( خوئي ) .
ـ الأظهر اجزاء كفّارة اليمين . ( سيستاني ) .
[318] . إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف ، وإلاّ فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان . ( لنكراني ) .
[319] . يختصّ تكرر الكفّارة بتكرر الجماع بشهر رمضان والظاهر تكرر الكفّارة بتكرر الاستمناء أيضاً . ( خوئي ) .
[320] . بل الأقوى عدم تكرّرها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـ الأقوائية ممنوعة بل عدم التكرار بتكرّره لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـ الأقوائية ممنوعة . ( لنكراني ) .
[321] . بل الأقوى عدم التكرار ولكن الاحتياط فيه وفي الاستمناء في محلّه . ( سيستاني ) .
[322] . في هذا المثال ونظائره تأ مّل وإشكال . ( خميني ) .
[323] . في هذا المثال ونظائره وفي حرمة مطلق ما يضرّ بأي مرتبة تأ مّل وإشكال . ( صانعي ) .
ـ في المثال مناقشة ; لأنّ المحرّم على تقديره هو عنوان الإضرار لا الأكل . ( لنكراني ) .
ـ لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حدّ الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء . ( سيستاني ) .
[324] . بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب ـ كما عرفت أ نّه مقتضى الاحتياط ـ لا يكون في البين إلاّ كفّارة واحدة لا كفّارة الجمع . ( لنكراني ) .
[325] . لا تجب الكفّارة به وان كان مفطراً على الأحوط كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[326] . لكن القول به غير تمام وإلاّ لم يبتلعها بعض الناس . ( صانعي ) .
[327] . الظاهر بطلان هذا القول . ( خوئي ) .
[328] . بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم . ( سيستاني ) .
[329] . مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره . ( خميني ) .
ـ مرّ أنّ عدم التكرّر فيه لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـ على الأحوط كما مرّ . ( لنكراني ) .
[330] . بل بعدد ما يوجب الكفّارات . ( صانعي ) .
ـ مرّ ان الأقوى عدم التكرر مطلقاً . ( سيستاني ) .
[331] . الظاهر أ نّه لا يكفي . ( خوئي ) .
ـ بناءً على التكرّر بتكرّر الجماع الظاهر التكرّر هنا أيضاً . ( لنكراني ) .
[332] . بل يكفيه إحدى الخصال مطلقاً . ( خميني ) .
[333] . في وجوب كفّارة الجمع حينئذ إشكال بل منع ، وأ مّا إذا كان الإتيان بالحرام جماعاً فعليه كفّارة الجمع على الأحوط ، زائدة على كفّارة الإفطار أوّلاً . ( خوئي ) .
ـ بل كفّارة واحدة من الخصال الثلاث . ( صانعي ) .
ـ بل تكفيه كفّارة واحدة إذا كانا غير الجماع ، ومع كون كليهما أو خصوص الثاني الجماع الظاهر التكرّر ، وكون الكفّارة الثانية كفّارة الجمع . ( لنكراني ) .
ـ بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضاً . ( سيستاني ) .
[334] . مع عدم العلم سابقاً بعددها ، وإلاّ فمشكل . ( لنكراني ) .
[335] . لا وجه لذلك أصلاً ، نعم له الاكتفاء بإطعام ستّين مسكيناً . ( خوئي ) .
ـ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء بها . ( سيستاني ) .
[336] . بل على الأحوط فيه وفيما يليه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ بل على الأحوط فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .
[337] . هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـ لا ينبغي ترك هذا الاحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه لاسيّما إذا كان بقصد سقوط الكفّارة . ( سيستاني ) .
[338] . الأقوائية ممنوعة . ( صانعي ) .
[339] . وقد مرّ الكلام فيه . ( صانعي ) .
[340] . مرّ الكلام فيه وفيما بعده في أوّل كتاب الصوم . ( سيستاني ) .
[341] . مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع . ( خميني ) .
ـ مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير جماع امرأته وأ نّه منوط بنظر الحاكم والإمام . ( صانعي ) .
[342] . وقد مرّ الكلام فيه وفيما بعده ]في أوّل كتاب الصوم ، فالتعليقة الثانية والثالثة[ . ( خوئي ) .
[343] . بل الأحوط الأقوى عدم قتله فيها فضلا عن الثالثة لعدم الدليل على قتله إلاّ موثق سماعة(أ) والاعتماد على مثله في إثبات مثل القتل و الدم الذي يجب فيه الاحتياط ويكون عظيماً وذا أهمية مشكل بل ممنوع ، وأ مّا الاستدلال بصحيح يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)قال : «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»(ب) . كالاستدلال على الرابعة بما رواه الشيخ عنهم(عليهم السلام) مرسلا «إنّ اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»(ج) فقد حققنا في تعليقتنا على تحرير الوسيلة للإمام الخميني سلام الله عليه في المسألة السادسة من فصل أقسام حدّ الزنا وأشرنا اليه في المسألة السادسة من الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة ، عدم تمامية الاستدلال بهما أيضاً . ( صانعي ) .
[344] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[345] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[346] . نصف الحدّ كما في النصّ . ( صانعي ) .
ـ بل يعزر بما يراه الحاكم كما مرّ . ( سيستاني ) .
[347] . في التعبير بالتحمّل نظر . ( لنكراني ) .
[348] . إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها ، وإن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة في ذلك ، فالأقوى ثبوت كفّارتين له وليست عليها كفّارة ، وكذا الحال في التعزير على الظاهر . ( خميني ) .
ـ وإن كان الأقوى كفّارة منها وكفّارتين منه . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 10 : 249 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2، الحديث 2 .
(ب) وسائل الشيعة 28 : 19 ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 5، الحديث 1 .
(ج) المبسوط 1 : 129 .
[349] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[350] . لا يترك . ( خوئي ) .
[351] . على فرض تحقّقها . ( صانعي ) .
[352] . بل تتحمل عنه كفّارته وتعزيره كالزوج . ( صانعي ) .
[353] . لا يبعد لحوق الأمَة بالزوجة . ( لنكراني ) .
[354] . لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
[355] . بل يتحمل عنها الكفّارة دون التعزير على الأقوى ، وذلك لأنّ الكفّارة عليه فيما كانا صائمين كانت على الظاهر لإكراهه الزوجة الذي يكون حراماً المتحقّق في هذه الصورة أيضاً ; وأ مّا التعزير فبما أ نّه كان من باب نصف الحدّ فلابدّ من الاقتصار على مورده وهو ما كانا صائمين . ( صانعي ) .
[356] . إلاّ أنّ الجواز غير بعيد . ( خوئي ) .
ـ لكن الجواز موافق للقواعد . ( صانعي ) .
ـ لا يبعد الجواز من هذه الجهة . ( سيستاني ) .
[357] . بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن منه استغفر الله ولو مرّة ، والأحوط التكفير إن تمكّن بعد ذلك . ( خميني ) .
ـ بل يتعيّن عليه التصدّق بما يطيق ومع عدم التمكّن يستغفر الله مرّة والأحوط التكفير بعد ذلك إن تمكّن وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[358] . الأحوط اختيار التصدّق وضم الاستغفار إليه . ( خوئي ) .
ـ بل هو المتعيّن في كفّارة الافطار في شهر رمضان كما يتعيّن صيام ثمانية عشر يوماً في سائر موارد الكفّارة المخيّرة ومع تعذرهما يتعيّن عليه الاستغفار . ( سيستاني ) .
[359] . أي عن أحد فردي التخيير . ( لنكراني ) .
[360] . على الأحوط . ( خوئى ـ سيستاني ) .
ـ احتياطاً . ( لنكراني ) .
[361] . مع التمكّن من الستّين . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـ إلاّ مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتّفق التمكّن منه بعد ذلك . ( سيستاني ) .
[362] . مع التمكّن من الستين كما هو الغالب . ( صانعي ) .
[363] . مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم . ( خميني ) .
[364] . مع الانضمام إلى الكبير ، وبدونه يحسب الإثنان بواحد . ( لنكراني ) .
ـ بل اعطاؤهم بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره . ( سيستاني ) .
[365] . إلاّ بعد الثالث والعشرين كما يأتي . ( صانعي ) .
ـ إلاّ بعد الثالث والعشرين . ( لنكراني ) .
ـ إلاّ في موارد يأتي بيانها في (المسألة 5) من شرائط وجوب الصوم . ( سيستاني ) .
[366] . تحديد المد والصاع بالوزن محلّ إشكال كما مرّ في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو . ( سيستاني ) .
[367] . وله موارد اُخرى كما ظهر ممّا علقناه على المسائل السابقة . ( سيستاني ) .
[368] . وقد تقدّم التفصيل فيه . ( خوئي ) .
[369] . تقدّم حكمه . ( لنكراني ) .
[370] . مرّ الكلام في نيّة القاطع . ( خميني ) .
ـ مرّ التفصيل فيه . ( صانعي ) .
ـ مرّ حكم نيّة القاطع . ( لنكراني ) .
[371] . على الأحوط فيه وفي الفرع التالي . ( خميني ) .
ـ على الأحوط فيه وفي غير العارف بالفجر . ( صانعي ) .
[372] . إن لم تكن بالنظر إلى الفجر بنفسه وأ مّا معها فالأقوى عدم القضاء مع الشكّ فضلا عن الظنّ أو الاعتقاد ببقاء الليل . ( صانعي ) .
[373] . على الأحوط وان كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم . ( سيستاني ) .
[374] . على الأحوط في صورة الشك . ( لنكراني ) .
[375] . الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء ، فضلاً عن حصول الاعتقاد ، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـ أي بالطلوع . ( لنكراني ) .
[376] . لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .
[377] . هذا إذا لم يراع الفجر ، وإلاّ لم يكن عليه قضاء . ( خوئي ) .
[378] . إلاّ في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء . ( لنكراني ) .
[379] . مع عدم مراعاته بنفسه . ( سيستاني ) .
[380] . على القول بجواز التقليد لمثله . ( سيستاني ) .
[381] . فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجيّة خبره وان لم يوجب الاطمئنان وإلاّ فتجب الكفّارة أيضاً . ( سيستاني ) .
[382] . لا يترك في المقصّر . ( لنكراني ) .
[383] . لا يترك في المقصّر . ( خميني ) .
ـ لا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق . ( سيستاني ) .
[384] . فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .
[385] . قد مرّ . ( خميني ) .
[386] . وإلاّ في صورة المراعاة واعتقاد بقاء الليل كما مرّ . ( لنكراني ) .
[387] . مرّ ان هذا الاستثناء غير ثابت، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق . ( سيستاني ) .
[388] . الأحوط الاختصاص بالغيم . ( لنكراني ) .
[389] . الأحوط اختصاص الحكم بالغيم . ( خوئي ) .
[390] . ولم يجر فيه احتمال السخرية احتمالاً عقلائيّاً . ( لنكراني ) .
[391] . لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .
ـ بل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله وإلاّ فلا . ( سيستاني ) .
[392] . والأقوى ان مع حصول الاطمئنان لا يجري الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر . ( سيستاني ) .
[393] . لا يترك فيه أيضاً . ( خميني ) .
ـ بل إلزامي . ( صانعي ) .
[394] . لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة . ( خوئي ) .
[395] . أي لعطش . ( سيستاني ) .
[396] . على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه . ( سيستاني ) .
[397] . أي لا يجب فيه القضاء أيضاً . ( لنكراني ) .
[398] . فيه إشكال، والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك . ( خوئي ) .
ـ عدم وجوب القضاء في النافلة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( لنكراني ) .
[399] . ولكن لو تمضمض ولم يحصل ذلك فالحكم بالبطلان مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[400] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[401] . تقدّم التفصيل فيه . ( خوئي ) .
ـ بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقاً من عدم خروجه كما تقدّم، بل وجوب الكفّارة عندئذ فيما إذا كان سبق المني بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو من قوّة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة ممّا يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفّارة . ( سيستاني ) .
[402] . على الأحوط . ( خوئي ) .
ـ بناءً على اعتبارها في صدق المغرب ، وأ مّا على المختار وقت الإفطار استتار القرص ومواراته عن الأرض كما مرّ تفصيلا في كتاب الصلاة . ( صانعي ) .
ـ عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار ونحوها واما مع عدم الشك فعدم تقديم الإفطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي . ( سيستاني ) .
[403] . لا يجب الامساك على المراعي بنفسه قبل تبيّن الفجر له، كما لا يجب الامساك على غيره وان لزمه القضاء على تقدير تبيّن الخلاف في شهر رمضان وما بحكمه، نعم يلزمه رعاية الاحتياط لو علم أنّه لو لاها لوقع الأكل ـ مثلا ـ بعد طلوع الفجر ولو في بعض الأيّام . ( سيستاني ) .
