إذا أوصى الوالدان بدفع حصص متساوية من الإرث للأولاد




أحد الوالدين يوصي بدفع حصص إرث البنات مساوية لحصص الذكور ، فهل تنفذ هذه الوصية؟

ج- يجوز دفع الزائد عن إرث الإناث من ثلث الميّت، بشرط أن لا يزيد ما أوصى به الميّت عن الثلث، كما أن الورثة إذا كانوا كباراً قبل الوفاة فليوقّعوا الوصية لكي تنفذ، باعتبار أن الإيصاء بالأمر جائز، والذي لايجوز هو الإيصاء بالإرث ، أي الإيصاء بتوريث البنت ما يخالف نص كتاب الله، أي يساوي إرث الذكر، وهكذا وصية لا تنفذ باعتبارها تخالف الشرع و كتاب الله.
الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع تخص مؤسسة فقه الثقلين الثقافية
العنوان: قم - شارع الشهيد محمد المنتظري - الفرع 8 - رقم البناية 8. الهاتف: 7832802 الفاكس: 7832803